____________________
ويمكن بحسب مفهوم الموافقة، وهو ظاهر، بل يمكن فهم أكثر من ذلك أيضا، فكأنه ترك للاجماع.
ولكن قال في التذكرة: لو كان للمفلس صنعة تكفيه لمؤنته وما يجب لعياله أو كان يقدر على تكسب ذلك، لم يترك له شئ وإن لم يكن له شئ من ذلك ترك له قوت يوم القسمة وما قبله من يوم الحجر.
على أنه قال: لا يجب على المفلس التكسب فلا يجب قبول الهبة والوصية والصدقة، ولا تجبر المرأة على أخذ المهر من الزوج القادر، ولا على التزويج لتحصيل المهر.
وفي غير التزويج تأمل، فلا يبعد القول بالوجوب، إذ الاجماع على عدمه غير ظاهر، ولا غيره من الأدلة، سوى الأصل.
ويمكن دفعه ب (لا ضرر ولا اضرار) (1) ووجوب الخروج من حقوق الناس مع الامكان وعدم الضرر، وإذا فتح مثل هذا الباب يلزم منه مفاسد، ولهذا قال في شرح الشرايع: لو قيل بوجوب الكسب اللايق بحاله، كان حسنا فتأمل.
وأيضا قال: ويجعل النفقة مما لا يتعلق به حق بعضهم.
وقال أيضا: لا يجوز أن يباع على المفلس مسكنه ولا خادمه إن كان من أهله، سواء كان المسكن والخادم اللذان لا يستغني عنهما المفلس عين مال بعض الغرماء، أو كان جميع أمواله أعيان مال أفلس بأثمانها ووجدها أصحابها، أولا (إلى قوله): والحديث (2) ليس على اطلاقه لأنه مشروط بالاجماع بشرائطه، فخرج عن الاحتجاج في صورة النزاع، لأن شرط الأخذ عندنا أن لا يكون مما يحتاج إليه المفلس في ضروريات معاشه، ولعموم الأخبار الدالة على المنع من بيع المسكن
ولكن قال في التذكرة: لو كان للمفلس صنعة تكفيه لمؤنته وما يجب لعياله أو كان يقدر على تكسب ذلك، لم يترك له شئ وإن لم يكن له شئ من ذلك ترك له قوت يوم القسمة وما قبله من يوم الحجر.
على أنه قال: لا يجب على المفلس التكسب فلا يجب قبول الهبة والوصية والصدقة، ولا تجبر المرأة على أخذ المهر من الزوج القادر، ولا على التزويج لتحصيل المهر.
وفي غير التزويج تأمل، فلا يبعد القول بالوجوب، إذ الاجماع على عدمه غير ظاهر، ولا غيره من الأدلة، سوى الأصل.
ويمكن دفعه ب (لا ضرر ولا اضرار) (1) ووجوب الخروج من حقوق الناس مع الامكان وعدم الضرر، وإذا فتح مثل هذا الباب يلزم منه مفاسد، ولهذا قال في شرح الشرايع: لو قيل بوجوب الكسب اللايق بحاله، كان حسنا فتأمل.
وأيضا قال: ويجعل النفقة مما لا يتعلق به حق بعضهم.
وقال أيضا: لا يجوز أن يباع على المفلس مسكنه ولا خادمه إن كان من أهله، سواء كان المسكن والخادم اللذان لا يستغني عنهما المفلس عين مال بعض الغرماء، أو كان جميع أمواله أعيان مال أفلس بأثمانها ووجدها أصحابها، أولا (إلى قوله): والحديث (2) ليس على اطلاقه لأنه مشروط بالاجماع بشرائطه، فخرج عن الاحتجاج في صورة النزاع، لأن شرط الأخذ عندنا أن لا يكون مما يحتاج إليه المفلس في ضروريات معاشه، ولعموم الأخبار الدالة على المنع من بيع المسكن