ولا يتعدى الحجر إلى المال المتجدد، على اشكال.
____________________
دليله أن المال المحجور عنه صار بسبب الحجر للديان الذين حجر بسبب ديونهم، فلا يمكن أن يتعلق به غيرها بسبب اقرار المدين فإنه بالحقيقة اقرار في حق الغير.
نعم لو ثبت بالبينة دين عليه قبل الحجر لا بعده - وإن احتمل ذلك أيضا ولكنه بعيد - شارك صاحبه الغرماء، وكذا لو عرفه الحاكم أو أقر به الديان - وإن أقر البعض - يمكن المشاركة فيما يتعلق به خاصة.
قوله: " ولو أقر بعين الخ " وجهه قد تقدم، والظاهر أن مراده عدم السماع بالنسبة إلى الغرماء فينبغي للحاكم أن يؤخر تلك العين، فإن فضلت من الديون سلمها إلى المقر له، وإلا باعها في الديون واغرم المدين مثلا أو قيمة له مهما قدر، ويحتمل بعيدا السماع ويسلمها إلى المقر له.
قوله: " ولا يتعدى الحجر الخ " وجه الاشكال أن الأصل عدم الحجر، وأن الناس مسلطون على أموالهم عقلا ونقلا (1)، وقد ثبت الحجر وعدم التسلط في الموجود حال الحجر بالاجماع، وبقي غيره على أصله.
وأن الغرض من المنع صرف المال في الدين وعدم تضييع حق الناس، وأنه قد ثبت وجوب قسمة جميع أمواله في الدين وهو مشترك في الوجود والمتجدد.
والتحقيق أن يقال: إن كان المراد شمول حجر الحاكم لذلك المال ينظر، فإن كان كلامه في حجره شاملا له يتعدى إليه الحجر مثل أن يقول حجرتك عن
نعم لو ثبت بالبينة دين عليه قبل الحجر لا بعده - وإن احتمل ذلك أيضا ولكنه بعيد - شارك صاحبه الغرماء، وكذا لو عرفه الحاكم أو أقر به الديان - وإن أقر البعض - يمكن المشاركة فيما يتعلق به خاصة.
قوله: " ولو أقر بعين الخ " وجهه قد تقدم، والظاهر أن مراده عدم السماع بالنسبة إلى الغرماء فينبغي للحاكم أن يؤخر تلك العين، فإن فضلت من الديون سلمها إلى المقر له، وإلا باعها في الديون واغرم المدين مثلا أو قيمة له مهما قدر، ويحتمل بعيدا السماع ويسلمها إلى المقر له.
قوله: " ولا يتعدى الحجر الخ " وجه الاشكال أن الأصل عدم الحجر، وأن الناس مسلطون على أموالهم عقلا ونقلا (1)، وقد ثبت الحجر وعدم التسلط في الموجود حال الحجر بالاجماع، وبقي غيره على أصله.
وأن الغرض من المنع صرف المال في الدين وعدم تضييع حق الناس، وأنه قد ثبت وجوب قسمة جميع أمواله في الدين وهو مشترك في الوجود والمتجدد.
والتحقيق أن يقال: إن كان المراد شمول حجر الحاكم لذلك المال ينظر، فإن كان كلامه في حجره شاملا له يتعدى إليه الحجر مثل أن يقول حجرتك عن