وليس للوكيل أن يوكل إلا بالإذن الصريح أو القرينة.
____________________
في الطلاق والخلع وطلب القصاص والنكاح والمعاملة بغير عين المال والتصرف في نفسه فإنه يملك ذلك، وأما ماله فلا يملك التصرف فيه.
وأما ما لا يستقل أحدهم بالتصرف فيه فيجوز مع إذن الولي والمولى.
وهو صريح في جواز التوكيل لهم بعد الإذن فينبغي ادخالهما في الولاية أو الملك بتصرف ما وهو ظاهر وحتى لا يرد عليه ما أورده على توكيل الوكيل من قوله:
(فإذا جعلناه وكيلا للوكيل آه). كما نقلناه عنه فيما تقدم، وأيضا صريح في جواز توكيله (توكيل خ) السفينة مع إذن الولي وفيه تأمل فإنه بمنزلة المجنون والصبي وقد منعنا عنه، وما اعتبر بايقاعه بحصول الولي أيضا وبرضاه لعدم الاعتداد بعبارته وإن كان ذلك محل التأمل عندي كما تقدم.
قوله: " واللاب والجد له الخ " وقد مر بيانه، ولعله لا خلاف فيه، وكأنه يريد بالوصي، الوصي على الأولاد، لأن له ولاية كالأب والجد، ويحتمل العام فإن الوصي في الاخراج بعد موت الموصي مثله فيتصرف بالولاية لا بالإذن، إذ لا إذن بعد الموت، بل ولا وكالة، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الوكيل.
قوله: " وليس للوكيل أن يوكل إلا بالإذن الصريح أو القرينة " سبب عدم امضاء توكيله، الأصل والاستصحاب فإن التصرف في الأمور المتعلقة بالغير لا يمكن إلا بإذنه عقلا ونقلا والإذن ما حصل له إلا بالفرض، ولأنه ما صدر من الموكل إلا ما يفهم منه الإذن له بالتصرف فقط وما فهم الإذن لغيره بالتصرف.
نعم لو فهم ذلك ولو بالقرائن يجوز له ذلك، مثل ما أشرنا إليه بل ولو بالعلم بأن غرضه فعل هذا الأمر من أي مباشر كان، ولا غرض له بفعل الوكيل خاصة كما إذا قيل: بع في السوق الفلاني وعلم أن لا غرض له بالخصوص، بل إنما قيد
وأما ما لا يستقل أحدهم بالتصرف فيه فيجوز مع إذن الولي والمولى.
وهو صريح في جواز التوكيل لهم بعد الإذن فينبغي ادخالهما في الولاية أو الملك بتصرف ما وهو ظاهر وحتى لا يرد عليه ما أورده على توكيل الوكيل من قوله:
(فإذا جعلناه وكيلا للوكيل آه). كما نقلناه عنه فيما تقدم، وأيضا صريح في جواز توكيله (توكيل خ) السفينة مع إذن الولي وفيه تأمل فإنه بمنزلة المجنون والصبي وقد منعنا عنه، وما اعتبر بايقاعه بحصول الولي أيضا وبرضاه لعدم الاعتداد بعبارته وإن كان ذلك محل التأمل عندي كما تقدم.
قوله: " واللاب والجد له الخ " وقد مر بيانه، ولعله لا خلاف فيه، وكأنه يريد بالوصي، الوصي على الأولاد، لأن له ولاية كالأب والجد، ويحتمل العام فإن الوصي في الاخراج بعد موت الموصي مثله فيتصرف بالولاية لا بالإذن، إذ لا إذن بعد الموت، بل ولا وكالة، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الوكيل.
قوله: " وليس للوكيل أن يوكل إلا بالإذن الصريح أو القرينة " سبب عدم امضاء توكيله، الأصل والاستصحاب فإن التصرف في الأمور المتعلقة بالغير لا يمكن إلا بإذنه عقلا ونقلا والإذن ما حصل له إلا بالفرض، ولأنه ما صدر من الموكل إلا ما يفهم منه الإذن له بالتصرف فقط وما فهم الإذن لغيره بالتصرف.
نعم لو فهم ذلك ولو بالقرائن يجوز له ذلك، مثل ما أشرنا إليه بل ولو بالعلم بأن غرضه فعل هذا الأمر من أي مباشر كان، ولا غرض له بفعل الوكيل خاصة كما إذا قيل: بع في السوق الفلاني وعلم أن لا غرض له بالخصوص، بل إنما قيد