مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ١٧٠
وفوائد الرهن، للراهن، ولا يدخل الحمل في الرهن وإن تجدد على رأي.
____________________
ويحتمل زواله كما قيل، لأن سبب الضمان هو كونه غاصبا ومتصرفا في مال الغير بغير إذنه فإذا رضي بالرهن وكونه عند الغاصب صار يده عليه بإذن المالك ورضاه وزال الغصب والتعدي، وهو ظاهر - ولهذا، غير مكلف بالاعطاء ويصح عباداته المنافية للأداء في أول الوقت - وبزوال علة الضمان يزول، كما هو مقتضى العلية.
وكون مجرد الأخذ ظلما، سببا له دائما - حتى بعد الرضا بكونه عنده - غير معلوم.
ودلالة - على اليد ما أخذت (1) - عليه غير ناصة بحيث لا يقبل التخصيص مع أن سنده أيضا غير ظاهر.
ولأنه (2) حينئذ هو بمنزلة الوكيل والودعي، ولعله الأصح، ولما مر مؤيدا بالأصل فتأمل.
قوله: " وفوائد الرهن للراهن الخ " وذلك واضح لأنه نماء ملك شخص يكون له حتى يتحقق الناقل، وعقد الرهن لا يقتضي ذلك، وهو ظاهر.
ويد عليه الخبر (3) أيضا، ويمكن كونه مجمعا عليه، بل لا يقتضي كون ذلك رهنا أيضا لعدم تحقق ما يقتضي ذلك مع تحقق الأصل المتقضي للعدم ومنها الحمل وإن تجدد في وقت كون أمه رهنا، لما مر.
وأما عدم دخول الموجود حال الرهن، فهو ظاهر، ولهذا أشار إليه بالطريق

(1) تقدم آنفا ذكر محل هذا الحديث.
(2) الظاهر كونه عطفا على قوله قده: لأن سبب الضمان وكذا قوله قده: ولما مر فالمناسب حينئذ تقديم هذه الجملة على قوله: ولعله الأصح كما لا يخفى.
(3) راجع الوسائل باب 8 وباب 10 من كتاب الرهن.
(١٧٠)
مفاتيح البحث: الرهان (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست