____________________
وأما أقول المحشي: ويمكن اطلاق اسم الدرهم على بعضه مجازا فيكون مراده من قوله: (درهم ودرهم) نصف كل منهما فيصح الاستثناء مطلقا ويعود إلى الجميع للقرينة كما يعود الاستثناء (المستثنى خ) الثاني إلى المستثنى منه إذا كان مستغرقا للاستثناء الأول وهذا هو الأصح.
فمحل التأمل لبعد اطلاق نصف الدرهم على الدرهم وفتح (1)، مثله وسماعه أوشك أن يسد أبواب الاقرار.
على أنه ينبغي أن نقول: بكون رجوع الدرهم المستثني إليهما واستثنائه منهما باعتبار النصف، فكأنه قال المقر: (إلا نصف درهم منهما) بأن يكون المستثنى مركبا من نصف استثني من الأول ومن نصف استثني من الثاني، فيلزم درهم واحد كما قاله في الدروس.
ويصح الاستثناء مطلقا، وسواء قلنا برجوعه إليهما حقيقة أو إلى الأخيرة فقط، لكن مع عدم القرينة وهنا قرينة فيكون راجعا إلى المجموع المركب لتعذر رجوعه إلى الأخيرة وإلى كل واحد واحد للأصل والضابطة وعدم الحمل على اللغو كما في الاستثناء المستغرق لما يليه ك (إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة)، وأن يرد عليه إن ذلك قاعدة مقررة، وليس هذا مثله، ولكن لا يضر، لأنه مؤيد، وغيره يكفي لما قدمناه فتأمل.
فما ذكره غير واضح، وكذا ما ذكر - أنه مبني على اعتبار العود إلى الجملتين أو الأخيرة، إذ قد عرفت ما فيه، من تحرير محل النزاع وكلام العضدي فتأمل.
قوله: " ويبطل الاستثناء المستوعب " هذه القاعدة الثالثة المذكورة هنا
فمحل التأمل لبعد اطلاق نصف الدرهم على الدرهم وفتح (1)، مثله وسماعه أوشك أن يسد أبواب الاقرار.
على أنه ينبغي أن نقول: بكون رجوع الدرهم المستثني إليهما واستثنائه منهما باعتبار النصف، فكأنه قال المقر: (إلا نصف درهم منهما) بأن يكون المستثنى مركبا من نصف استثني من الأول ومن نصف استثني من الثاني، فيلزم درهم واحد كما قاله في الدروس.
ويصح الاستثناء مطلقا، وسواء قلنا برجوعه إليهما حقيقة أو إلى الأخيرة فقط، لكن مع عدم القرينة وهنا قرينة فيكون راجعا إلى المجموع المركب لتعذر رجوعه إلى الأخيرة وإلى كل واحد واحد للأصل والضابطة وعدم الحمل على اللغو كما في الاستثناء المستغرق لما يليه ك (إلا واحدا إلا اثنين إلا ثلاثة)، وأن يرد عليه إن ذلك قاعدة مقررة، وليس هذا مثله، ولكن لا يضر، لأنه مؤيد، وغيره يكفي لما قدمناه فتأمل.
فما ذكره غير واضح، وكذا ما ذكر - أنه مبني على اعتبار العود إلى الجملتين أو الأخيرة، إذ قد عرفت ما فيه، من تحرير محل النزاع وكلام العضدي فتأمل.
قوله: " ويبطل الاستثناء المستوعب " هذه القاعدة الثالثة المذكورة هنا