وقبض المبيع كقبض الثمن.
ولا يملك وكيل الحكومة والاثبات، الاستيفاء وبالعكس.
ولو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب وقع عن الموكل، ولو علم افتقر إلى الإجازة.
وقوله: (وقبض المبيع كقبض الثمن) معناه كما أنه ليس للوكيل في البيع قبض الثمن إلا مع الإذن، كذا ليس لوكيل الشراء قبض المبيع إلا معه.
قوله: " ولا يملك وكيل الحكومة الخ " أي لو وكل شخص شخصا في دعوى على شخص في أمر عند حاكم واثبات حقه عليه تثبت الوكالة فيما وكله فيه ولا يتعدى في استيفاء ذلك الحق بعد اثباته فلا يملك الوكيل ذلك أي ليس له ذلك فإن أخذ يكون ضامنا إذ ما وجد إلا التوكيل في الاثبات وذلك غير مستلزم للإذن في الاستيفاء بوجه.
نعم لو علم الإذن ولو بالقرائن كما مر في البيع والشراء، يكون له ذلك، وكذا الأمر في العكس أي إن كان وكيل في الاستيفاء لا يملك الحكومة والاثبات عند الحاكم، ووجه ظاهر مفهوم مما تقدم.
قوله: " ولو اشترى معيبا الخ " دليل وقوع بيع المعيب عن الموكل - إذا كان الوكيل جاهلا بالعيب وكان البيع بثمن المثل - أنه وكيل وفعل ما وكل فيه مع المصلحة فيقع للموكل، لأنه غير مكلف إلا بعلمه، والفرض علمه بأنه غير معيب.
ودليل عدم وقوعه - مع علمه بالعيب أو مع كون الثمن زائدا على ثمن مثله فيكون موقوفا على الإجازة على القول بالفضولي وإلا يكون باطلا -. ظاهر، لأن الفرض علمه بالعيب وشراؤه زائدا على ثمن المثل مع كون التوكيل بشراء الصحيح وبثمن المثل، فما فعل ما وكل فيه فلا يكون واقعا للموكل.
بخلاف ما لو اشترى بغبن، فإنه يقع باطلا على عدم القول بالإجازة وإلا