____________________
الغير، لا يبقى الشريك شريكا فيخرج جميع أفراد المعرف فلم يبق في التعريف شئ فالمخلص (1) هو مبطل للتعريف فهو سبب لاشكال أعظم، وقد عرفت المخلص أيضا فافهم وتذكر.
ثم إني أظن عدم مناسبة هذه المضايقات في هذه التعريفات اللفظية في الفقه، التي المقصود منها، التميز في الجملة ليتذكر فيترتب عليها الأحكام بسهولة، وإنما يحصل التميز بالعلم بالشرائط.
ولكن لما تعرض الشارح لأمثالها وظننت فيه ما عرفت فخرجت من مقصود التعليق، لذلك، ولدفع الشبهة عن مثل المحقق وغيره.
وإلا فظني أن التوجه إلى مثلها والتعرض بالعبارات غير مناسب، وليس وظيفة الفقيه، بل ينبغي له أن يبذل جهده في تحقيق المسألة وتحريرها وتوضيحها مع الخفاء؛ ودليلها واثباتها لا غير، ولهذا ذهلنا عما في المتن من بعض القصور، لاختصار، واحتياجه إلى حذف وتقدير شئ حتى يظهر المراد، الله الموفق للصواب والسداد.
فلنشرع في المقصود، فنقول: دليل ثبوت الشفعة مطلقا هو الاجماع مستندا إلى السنة (2)، فلا كلام فيه.
(وأما الشرائط) بحيث لا تكون إلا في بعض الموارد الخاصة ففيها الخلاف والكلام (الأول) عدم كون الشركاء أزيد من اثنين أي الشركاء حين البيع والانتقال لما مر، وإليه أشار بقوله: (الأول أن لا يزيد الشركاء على اثنين الخ) وهو مذهب أكثر المتأخرين.
ثم إني أظن عدم مناسبة هذه المضايقات في هذه التعريفات اللفظية في الفقه، التي المقصود منها، التميز في الجملة ليتذكر فيترتب عليها الأحكام بسهولة، وإنما يحصل التميز بالعلم بالشرائط.
ولكن لما تعرض الشارح لأمثالها وظننت فيه ما عرفت فخرجت من مقصود التعليق، لذلك، ولدفع الشبهة عن مثل المحقق وغيره.
وإلا فظني أن التوجه إلى مثلها والتعرض بالعبارات غير مناسب، وليس وظيفة الفقيه، بل ينبغي له أن يبذل جهده في تحقيق المسألة وتحريرها وتوضيحها مع الخفاء؛ ودليلها واثباتها لا غير، ولهذا ذهلنا عما في المتن من بعض القصور، لاختصار، واحتياجه إلى حذف وتقدير شئ حتى يظهر المراد، الله الموفق للصواب والسداد.
فلنشرع في المقصود، فنقول: دليل ثبوت الشفعة مطلقا هو الاجماع مستندا إلى السنة (2)، فلا كلام فيه.
(وأما الشرائط) بحيث لا تكون إلا في بعض الموارد الخاصة ففيها الخلاف والكلام (الأول) عدم كون الشركاء أزيد من اثنين أي الشركاء حين البيع والانتقال لما مر، وإليه أشار بقوله: (الأول أن لا يزيد الشركاء على اثنين الخ) وهو مذهب أكثر المتأخرين.