____________________
وسائر الشرائط المتقدمة، سواء ضم إليه الجدار ونحوه مما يجوز بيعه، أولا.
ويفهم من التذكرة الاجماع حيث قال: (عندنا) ونقل الخلاف عن الشافعي ويمكن (1) مجئ خلاف الشيخ أنه فرع البيع حينئذ: ولا يصح بيع الهواء وحده لعدم امكان التسليم، وذكره في شرح الشرايع، فتأمل فيه.
قوله: " ويجوز اخراج الرواشن الخ " دليل جواز اخراج جميع ما ذكره في المتن في جداره - إذا كان في الطريق النافذة بشرط عدم الضرر بالمارة بأن يكون عاليا مثلا - هو الأصل وجواز تصرف المالك في ملكه أي تصرف كان مع عدم المانع. وإن عارضه مسلم آخر بالمنع، سواء كان غرضه أن يخرج هو من جداره أم لا. وله أيضا اخراجه وإن استوعب الطريق بذلك.
وإن حصل المظلمة أو ضرر آخر حينئذ، يجب إزالة الثاني، لأنه حصل منه وإن كان الضرر يزول بإزالة الأول أيضا حينئذ، صرح به في التذكرة وشرح الشرايع.
ولعل الخلاف عند بعض علمائنا كالشيخ، مع معارضة مسلم.
قال في التذكرة: الطرق النافذة، الناس كلهم فيها شرع سواء يستحقون للممر (للمرور خ) وليس لأحد أن يتصرف فيه بما يبطل المرور فيه أو ينقصه أو يضر بالمارة من بناء حائط فيه أو دكة أو وضع جناح أو ساباط على جدار إذا أضر بالمارة (2) ولو لم يضر بالمارة بأن كان عاليا لا يظلم فيه الدرب جاز وضع الجناح والساباط من غير مانع عند بعض علمائنا.
ثم استدل عليه بعمل الناس إلى الآن من غير نكير، وبالقياس على
ويفهم من التذكرة الاجماع حيث قال: (عندنا) ونقل الخلاف عن الشافعي ويمكن (1) مجئ خلاف الشيخ أنه فرع البيع حينئذ: ولا يصح بيع الهواء وحده لعدم امكان التسليم، وذكره في شرح الشرايع، فتأمل فيه.
قوله: " ويجوز اخراج الرواشن الخ " دليل جواز اخراج جميع ما ذكره في المتن في جداره - إذا كان في الطريق النافذة بشرط عدم الضرر بالمارة بأن يكون عاليا مثلا - هو الأصل وجواز تصرف المالك في ملكه أي تصرف كان مع عدم المانع. وإن عارضه مسلم آخر بالمنع، سواء كان غرضه أن يخرج هو من جداره أم لا. وله أيضا اخراجه وإن استوعب الطريق بذلك.
وإن حصل المظلمة أو ضرر آخر حينئذ، يجب إزالة الثاني، لأنه حصل منه وإن كان الضرر يزول بإزالة الأول أيضا حينئذ، صرح به في التذكرة وشرح الشرايع.
ولعل الخلاف عند بعض علمائنا كالشيخ، مع معارضة مسلم.
قال في التذكرة: الطرق النافذة، الناس كلهم فيها شرع سواء يستحقون للممر (للمرور خ) وليس لأحد أن يتصرف فيه بما يبطل المرور فيه أو ينقصه أو يضر بالمارة من بناء حائط فيه أو دكة أو وضع جناح أو ساباط على جدار إذا أضر بالمارة (2) ولو لم يضر بالمارة بأن كان عاليا لا يظلم فيه الدرب جاز وضع الجناح والساباط من غير مانع عند بعض علمائنا.
ثم استدل عليه بعمل الناس إلى الآن من غير نكير، وبالقياس على