____________________
قال في الشرائع: لو ضمن ما يشهد به لم يصح لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة وقت الضمان.
وقال في التحرير: ولو ضمن ما تقوم به البينة لم يصح، لعدم ثبوته في الذمة وقت الضمان، وكذا في القواعد والمختلف.
والظاهر منها أنه يشترط العلم بوجود شئ في الجملة في الذمة، وهو ظاهر في غير ضمان العهدة، وفيه أيضا تأمل.
وقال في شرح الشرايع: إن هذا التعليل (1) لا يخلو عن قصور، لأنه يدل على أنه لو ضمن بهذه الصيغة، ما علم ثبوته وقته يصح، وأنه لو لم يعلم وضمن كل ما ثبت في ذمته وقته، لم يصح والأمر بالعكس، فإن الصحيح في التعليل أن يقال:
أن هذه الصيغة أعم من أن يثبت في الذمة حين الضمان وبعده وإنما يصح أن لو ثبت حينه لا بعده، والعام لا دلالة له على الخاص (انتهى).
وأنت تعلم أن ظاهر التعليل ما تقدم.
وأن " الأمر بالعكس " غير واضح، إذ قد يكون العلم شرطا كما هو ظاهر العبارات.
وأن العام ينصرف إلى الصحيح لا غير خصوصا مع القرينة فتأمل.
قوله: " ويلزم على ضامن عهدة الثمن، الدرك " يعني لو ضمن أحد للمشتري الخروج عن عهدة ثمنه، إذا سلمه للبايع - أي ما يلزم البايع من جهة الثمن لقصور وقع في البيع بأن علم بطلانه من أصله كخروج المبيع مستحقا لغير البايع وما رضى بالبيع على تقدير جواز الفضولي - يكون الضامن بمنزلة البايع، فكل ما يلزمه من التبعة - وهو الدرك - يكون عليه مثل رد عين الثمن ونحوه.
وقال في التحرير: ولو ضمن ما تقوم به البينة لم يصح، لعدم ثبوته في الذمة وقت الضمان، وكذا في القواعد والمختلف.
والظاهر منها أنه يشترط العلم بوجود شئ في الجملة في الذمة، وهو ظاهر في غير ضمان العهدة، وفيه أيضا تأمل.
وقال في شرح الشرايع: إن هذا التعليل (1) لا يخلو عن قصور، لأنه يدل على أنه لو ضمن بهذه الصيغة، ما علم ثبوته وقته يصح، وأنه لو لم يعلم وضمن كل ما ثبت في ذمته وقته، لم يصح والأمر بالعكس، فإن الصحيح في التعليل أن يقال:
أن هذه الصيغة أعم من أن يثبت في الذمة حين الضمان وبعده وإنما يصح أن لو ثبت حينه لا بعده، والعام لا دلالة له على الخاص (انتهى).
وأنت تعلم أن ظاهر التعليل ما تقدم.
وأن " الأمر بالعكس " غير واضح، إذ قد يكون العلم شرطا كما هو ظاهر العبارات.
وأن العام ينصرف إلى الصحيح لا غير خصوصا مع القرينة فتأمل.
قوله: " ويلزم على ضامن عهدة الثمن، الدرك " يعني لو ضمن أحد للمشتري الخروج عن عهدة ثمنه، إذا سلمه للبايع - أي ما يلزم البايع من جهة الثمن لقصور وقع في البيع بأن علم بطلانه من أصله كخروج المبيع مستحقا لغير البايع وما رضى بالبيع على تقدير جواز الفضولي - يكون الضامن بمنزلة البايع، فكل ما يلزمه من التبعة - وهو الدرك - يكون عليه مثل رد عين الثمن ونحوه.