____________________
ولأن المسكن في بعض (1) الأخبار يشمل الأبنية والحيطان.
وكذا الدور (2) والربع (3) في رواية العامة، ويمكن عدم الخلاف فيه أيضا.
بخلاف الثمرة، فإنها أصل برأسها لا تدخل في بيع النخل فيسقط قسط الثمرة - إذا بيعت مع النخل - عن الثمن ويأخذ غيرها بباقيه، وطريق التقسيط واضح، وقد تقدم.
قوله: " الرابع أن يكون الخ " هذا شرط عند أكثر علمائنا ويمكن الاستدلال عليه بما تقدم من أن الدليل قائم على العدم، خرج المنقسم بالاجماع وبعض الأخبار (4)، يبقى الغير تحته مع عدم دليل صحيح صريح يفيد العموم.
ويؤيده ما قال في الكافي - بعد مرسلة يونس - وروي أيضا الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط (5).
والوقوف، مع الدليل الأول، والشهرة غير بعيدة اختاره المصنف بقوله:
(على رأي) مشيرا إلى الخلاف، واستدل في التذكرة برواية السكوني المتقدمة: لا شفعة في السفينة، ولا في
وكذا الدور (2) والربع (3) في رواية العامة، ويمكن عدم الخلاف فيه أيضا.
بخلاف الثمرة، فإنها أصل برأسها لا تدخل في بيع النخل فيسقط قسط الثمرة - إذا بيعت مع النخل - عن الثمن ويأخذ غيرها بباقيه، وطريق التقسيط واضح، وقد تقدم.
قوله: " الرابع أن يكون الخ " هذا شرط عند أكثر علمائنا ويمكن الاستدلال عليه بما تقدم من أن الدليل قائم على العدم، خرج المنقسم بالاجماع وبعض الأخبار (4)، يبقى الغير تحته مع عدم دليل صحيح صريح يفيد العموم.
ويؤيده ما قال في الكافي - بعد مرسلة يونس - وروي أيضا الشفعة لا تكون إلا في الأرضين والدور فقط (5).
والوقوف، مع الدليل الأول، والشهرة غير بعيدة اختاره المصنف بقوله:
(على رأي) مشيرا إلى الخلاف، واستدل في التذكرة برواية السكوني المتقدمة: لا شفعة في السفينة، ولا في