مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ٣٢٦
ولا يجب تسلم (تسليم خ) الخصم قبل الأجل، ولا الممنوع من تسلمه بيد القهر، ويحب بعد الأجل والمحبوس شرعا.
ويبرأ الكفيل بموت المكفول.
____________________
وأما على تقدير تكليفه باحضار النفس فلا، فكأنه بناء على ما اختاره هناك ويحتمل حملها على تقدير تعذر تسليم المكفول، ولو كان الذي استخلصه من يد صاحب الحق قاتلا والحق الذي عليه كان قتلا، يلزم المخلص الاحضار أو الدية، ويمكن كون ذلك الحكم في الكفالة أيضا، ولكن الظاهر تخصيصه فيهما بصورة التعذر فتأمل.
قوله: " ولا يجب تسليم الخ " دليله ما تقدم من عدم قبول الحق قبل الأجل، وقد علم أيضا عدم وجوب التسلم، وعدم براءة ذمة الكفيل من تسليم المكفول محبوسا أو ممنوعا من تسلمه بيد القهر والظلم إلا أن يكون محبوسا بحق.
قوله: " ويبرأ الكفيل الخ " وجهه ظاهر وكأنه مجمع عليه للأصحاب، والغرض، الرد على بعض العامة حيث أوجبوا المال على الكفيل إلا أنه قال في شرح الشرايع: هذا إذا لم يكن الغرض، الشهادة على صورته وإلا وجب احضاره ميتا وإن كان بنبش قبره، لأنه مستثنى.
لعله يريد مع اشتراطه على الكفيل حين الكفالة، لأنه نقل ذلك في التذكرة عن بعض الشافعية، وقال: ليس بجيد لأن على الاحضار، إنما يفهم منه احضاره حال الحياة وهو المتعارف بين الناس - والذي يخطر بالبال - وهذا هو المعقول.
نعم لو صرح حين الكفالة - بذلك ولو قصدا - يمكن الايجاب فكأنه مقصود الشارح، لا ما قاله بعض الشافعية فتأمل.
وكذا بتسليم المكفول نفسه، سواء قال عن الكفيل أم لا، وكذا لو سلمه كفيل آخر، لأن المقصود حصوله بيد المكفول له في وقت المطالبة من غير مانع وعدم
(٣٢٦)
مفاتيح البحث: الخصومة (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 332 ... » »»
الفهرست