والبساتين والدور، ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على رأي.
____________________
ونفي في صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار وله في تلك الدار شركاء؟ قال: جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها (1) الشفعة (2).
ولا يضر عدم العموم فيها، وعدم الصحة في الأولى، لأنه مؤيد لما تقدم.
قوله: " الثالث كون المبيع مما لا ينقل الخ " في هذا الشرط خلاف كثير، نقل عن بعض عدمه، فيجوز في كل مبيع، وعن البعض شرط إلا في العبد والأمة فإنه يجري فيهما وهو خيرة المختلف.
دليل المذكور المشهور بين المتأخرين، ما أشير إليه من أن الأدلة من العقل والنقل، كتابا، وسنة، واجماعا دلت على عدم الجواز، وخرج ما لا ينقل مطلقا بالاجماع بقي الباقي تحت المنع بالدليل القوي المفيد لليقين.
ويؤيده ما ورد من نفي الشفعة في السفينة والبئر والطريق في رواية السكوني وعن الحيوان في رواية سليمان بن خالد.
ورواية عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشريكين (الشركاء - كايب ئل) في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرفت الأرف (5) وحدت الحدود فلا
ولا يضر عدم العموم فيها، وعدم الصحة في الأولى، لأنه مؤيد لما تقدم.
قوله: " الثالث كون المبيع مما لا ينقل الخ " في هذا الشرط خلاف كثير، نقل عن بعض عدمه، فيجوز في كل مبيع، وعن البعض شرط إلا في العبد والأمة فإنه يجري فيهما وهو خيرة المختلف.
دليل المذكور المشهور بين المتأخرين، ما أشير إليه من أن الأدلة من العقل والنقل، كتابا، وسنة، واجماعا دلت على عدم الجواز، وخرج ما لا ينقل مطلقا بالاجماع بقي الباقي تحت المنع بالدليل القوي المفيد لليقين.
ويؤيده ما ورد من نفي الشفعة في السفينة والبئر والطريق في رواية السكوني وعن الحيوان في رواية سليمان بن خالد.
ورواية عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشريكين (الشركاء - كايب ئل) في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرفت الأرف (5) وحدت الحدود فلا