____________________
البيع. وإن الذي ينتظر هو الشريك الذي يريد أن يبيع المشتري لا بعد البيع.
وظاهر المتن وغيره هو الثاني فكأنهم قيدوا بعدم الضرر، لأنه منفي بالعقل والنقل.
ولكنه غير ظاهر لأنا نجد وقوعه في الشرع كثيرا، فليس له ضابط واضح خصوصا مع وجود النص.
وأنهم قاسوا حال المشتري بالبايع.
وفيه تأمل إلا أنه لا يظهر الخلاف فيما ذكروه فينبغي الوقوف معه وإن كان فيه ما فيه.
ويؤيد التأمل في الصبر هذا المقدار، كونها فورية ويمكن اثبات العجز باقراره، وقد يعلم من حاله، ولكن حينئذ إذا ادعى العدم يقبل.
قوله: " السابع المطالبة الخ " كأن المراد بها أخذ الشفعة كما قال في شرح الشرائع وفي جعلها من شرائط الشعفة التي هي الاستحقاق مسامحة، إذ هي شرط وقوعها وعدم بطلانها، والأمر في ذلك هين.
والدليل عليه، كأنه ما تقدم من الدليل العام وإلا خرج بالاجماع كونها على الفور، وليس هنا دليل صريح صحيح يصلح للخروج عن ذلك الدليل.
قال في التذكرة: وهو المشهور عند أصحابنا.
ودليل عدم الفورية ثبوتها مطلقا بالاجماع والأخبار الكثيرة المتقدمة من غير توقيت في شئ منها، بل ظاهرها العموم.
وأيضا الأصل بقائها بحكم الاستصحاب، ولأن في الصبر إلى مضي ثلاثة
وظاهر المتن وغيره هو الثاني فكأنهم قيدوا بعدم الضرر، لأنه منفي بالعقل والنقل.
ولكنه غير ظاهر لأنا نجد وقوعه في الشرع كثيرا، فليس له ضابط واضح خصوصا مع وجود النص.
وأنهم قاسوا حال المشتري بالبايع.
وفيه تأمل إلا أنه لا يظهر الخلاف فيما ذكروه فينبغي الوقوف معه وإن كان فيه ما فيه.
ويؤيد التأمل في الصبر هذا المقدار، كونها فورية ويمكن اثبات العجز باقراره، وقد يعلم من حاله، ولكن حينئذ إذا ادعى العدم يقبل.
قوله: " السابع المطالبة الخ " كأن المراد بها أخذ الشفعة كما قال في شرح الشرائع وفي جعلها من شرائط الشعفة التي هي الاستحقاق مسامحة، إذ هي شرط وقوعها وعدم بطلانها، والأمر في ذلك هين.
والدليل عليه، كأنه ما تقدم من الدليل العام وإلا خرج بالاجماع كونها على الفور، وليس هنا دليل صريح صحيح يصلح للخروج عن ذلك الدليل.
قال في التذكرة: وهو المشهور عند أصحابنا.
ودليل عدم الفورية ثبوتها مطلقا بالاجماع والأخبار الكثيرة المتقدمة من غير توقيت في شئ منها، بل ظاهرها العموم.
وأيضا الأصل بقائها بحكم الاستصحاب، ولأن في الصبر إلى مضي ثلاثة