____________________
وأما إذا عزله ولم يعلمه حتى فعل ما هو وكيل فيه، فهل ينعزل بمجرده ويبطل ما فعله بعده إلا أنه ما علم البطلان إلا بعد الاعلام، وما فعل الوكيل حراما، ولا خلاف الشرع، كما أن فعل ذلك بعد موته مع عدم علمه بذلك، وكذا بعد خروجه عن التصرف مثل الجنون والاغماء والحجر بفلس وسفه وكأنه لا خلاف عندهم في ذلك في الموت والجنون والاغماء والحجر ونحوه وهو مذهب البعض مثل المصنف في القواعد.
أم لا، بل لا بد من اشهاد العدلين على ذلك، على تقدير تعذر الاعلام وإلا الاعلام، وذلك مذهب الشيخ في بعض كتبه وجماعة مثل ابن إدريس وغيره من المتقدمين، أم ذلك أيضا لا يكفي، بل لا بد من الاعلام ولو باخبار الثقة فيبطل حينئذ وإلا فيصح جميع ما فعل إلى وقت العلم، وهو مذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين، مثل المصنف في المتن وظاهر التذكرة.
دليل الأول (1)، الأصل، وإن الظاهر أنه لا شك في اشتراط رضا الموكل في صحة فعل الوكيل، ويؤيده أن التجارة لا بد أن تكون عن تراض من الطرفين، وكذا النكاح والطلاق لا يصح بدون إذنه ورضاه وقصده، ولا خلاف فيه، وهو معلوم بالعقل والنقل، ومعلوم عدم بقاء الرضا بعد الفسخ والعزل، وثبوت عصمة النكاح حتى يعلم المزيل.
ولزوم الحرج والضيق، فإنه قد يحصل له المصلحة في العزل ولا يمكنه الاعلام ولا الاشهاد فيتضرر، ولأنه يلزم قلب الجائز لازما، وللرواية التي أشار إليها الشيخ في النهاية على ما في المختلف (2).
أم لا، بل لا بد من اشهاد العدلين على ذلك، على تقدير تعذر الاعلام وإلا الاعلام، وذلك مذهب الشيخ في بعض كتبه وجماعة مثل ابن إدريس وغيره من المتقدمين، أم ذلك أيضا لا يكفي، بل لا بد من الاعلام ولو باخبار الثقة فيبطل حينئذ وإلا فيصح جميع ما فعل إلى وقت العلم، وهو مذهب الشيخ وجماعة من المتأخرين، مثل المصنف في المتن وظاهر التذكرة.
دليل الأول (1)، الأصل، وإن الظاهر أنه لا شك في اشتراط رضا الموكل في صحة فعل الوكيل، ويؤيده أن التجارة لا بد أن تكون عن تراض من الطرفين، وكذا النكاح والطلاق لا يصح بدون إذنه ورضاه وقصده، ولا خلاف فيه، وهو معلوم بالعقل والنقل، ومعلوم عدم بقاء الرضا بعد الفسخ والعزل، وثبوت عصمة النكاح حتى يعلم المزيل.
ولزوم الحرج والضيق، فإنه قد يحصل له المصلحة في العزل ولا يمكنه الاعلام ولا الاشهاد فيتضرر، ولأنه يلزم قلب الجائز لازما، وللرواية التي أشار إليها الشيخ في النهاية على ما في المختلف (2).