ولو كرر الاقرار في وقتين فهما واحد إلا أن يضيف إلى سببين مختلفين.
____________________
وهو ظاهر بل درهما، لما مر.
نعم لو قال: أردت تأكيد الأول وكان من أهل المعرفة وما ادعى الجهل والنسيان، يمكن الزامه بالثلاثة وإلا فلا، فتأمل.
ثم في قول التذكرة أيضا: - وإن قال: أردت به تكرير الثاني وتأكيده قبل ولزمه درهمان لا غير ويصدق باليمين - تأمل واضح، لأنه إذا قام الاحتمال المقبول - وهو أخبر بقصده - فمقتضى الضابطة وما تقديم في كلامه مرارا، يقتضي (1) عدم اليمين، بل يصدق بمجرد قوله، بل يحمل عليه بمجرد الاحتمال وإن كان نادرا بعيدا ولم يدعه كما تقدم غير مرة وقال هنا أيضا.
والحق الأول أي تصديقه لو قال: تأكيدا للثاني، لأنه يحمل على التأكيد، وهو أخبر بلفظه، ولا شك أن اللفظ محتمل للتأكيد والاقرار يثبت في ذمته بالتجويز والاحتمال ويحتمل أن يكون مراده اليمين مع دعوى المقر له عدم إرادته التأكيد للثاني بل للعطف، فتأمل.
قوله: " ولو كرر الاقرار في وقتين الخ " وجه كون الاقرارين المتفقين في المقر به والمختلفين في الزمان واحد ظاهر، وهو الأصل وعدم اليقين بالتعدد، فيكون تكراره لا قراره بشئ واحد مرتين، وهو غير بعيد.
إلا أن يضيف كل واحد إلى سبب مغاير لسبب الآخر، بأن يقول في الغداة: (له على درهم لثمن تمر) وفي المساء: (له علي درهم لثمن ثوب) ونحو ذلك،
نعم لو قال: أردت تأكيد الأول وكان من أهل المعرفة وما ادعى الجهل والنسيان، يمكن الزامه بالثلاثة وإلا فلا، فتأمل.
ثم في قول التذكرة أيضا: - وإن قال: أردت به تكرير الثاني وتأكيده قبل ولزمه درهمان لا غير ويصدق باليمين - تأمل واضح، لأنه إذا قام الاحتمال المقبول - وهو أخبر بقصده - فمقتضى الضابطة وما تقديم في كلامه مرارا، يقتضي (1) عدم اليمين، بل يصدق بمجرد قوله، بل يحمل عليه بمجرد الاحتمال وإن كان نادرا بعيدا ولم يدعه كما تقدم غير مرة وقال هنا أيضا.
والحق الأول أي تصديقه لو قال: تأكيدا للثاني، لأنه يحمل على التأكيد، وهو أخبر بلفظه، ولا شك أن اللفظ محتمل للتأكيد والاقرار يثبت في ذمته بالتجويز والاحتمال ويحتمل أن يكون مراده اليمين مع دعوى المقر له عدم إرادته التأكيد للثاني بل للعطف، فتأمل.
قوله: " ولو كرر الاقرار في وقتين الخ " وجه كون الاقرارين المتفقين في المقر به والمختلفين في الزمان واحد ظاهر، وهو الأصل وعدم اليقين بالتعدد، فيكون تكراره لا قراره بشئ واحد مرتين، وهو غير بعيد.
إلا أن يضيف كل واحد إلى سبب مغاير لسبب الآخر، بأن يقول في الغداة: (له على درهم لثمن تمر) وفي المساء: (له علي درهم لثمن ثوب) ونحو ذلك،