____________________
" المطلب الثاني في الحوالة " قوله: " المطلب الثاني الخ " قال في التذكرة: الحوالة (1) تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، وهي عقد وضع للارفاق ينفرد (2) بنفسه وليست (3) بيعا عند علمائنا أجمع (إلى قوله) (4) وهو عقد جائز بالنص والاجماع.
والنص (5)، ما روي بطريق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
مطل الغنى ظلم، وإذا اتبع على ملي فليتبع (6)، وفي لفظ آخر: وإذا أحيل على ملي فليحتل وقال (7): معنى (اتبع) هو معنى (أحيل) قاله صاحب الصحاح.
ومن طريق الخاصة رواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يحيل على الرجل، بالدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه (أبدا ئل) إلا أن يكون قد أفلس، قبل ذلك (8).
والتعريف والروايتان يدلان على عدم اشتراط شغل ذمة المحال عليه في تحقق الحوالة كما شرطه الأكثر، وجعلت قسيمة للضمان بالمعنى الأخص بذلك الاعتبار كما مر بأن يقال: التعهد بالنفس الكفالة، وبالمال فإن كان الذي يجعله
والنص (5)، ما روي بطريق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
مطل الغنى ظلم، وإذا اتبع على ملي فليتبع (6)، وفي لفظ آخر: وإذا أحيل على ملي فليحتل وقال (7): معنى (اتبع) هو معنى (أحيل) قاله صاحب الصحاح.
ومن طريق الخاصة رواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يحيل على الرجل، بالدراهم أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه (أبدا ئل) إلا أن يكون قد أفلس، قبل ذلك (8).
والتعريف والروايتان يدلان على عدم اشتراط شغل ذمة المحال عليه في تحقق الحوالة كما شرطه الأكثر، وجعلت قسيمة للضمان بالمعنى الأخص بذلك الاعتبار كما مر بأن يقال: التعهد بالنفس الكفالة، وبالمال فإن كان الذي يجعله