____________________
قوله: " ولو وكله فيما يتعلق الخ " إشارة إلى تحقيق الشرط الثاني، وهو قبول فعل الموكل فيه، للنيابة.
قال في التذكرة: الضابط فيما يصح النيابة فيه وما لا يصح أن نقول: كل ما تعلق به غرض الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة لم يصح فيه الوكالة، وأما ما يتعلق غرض الشارع بحصوله من مكلف معين، بل غرضه حصوله مطلقا فإنه يصح فيه الوكالة آه.
هذا ظاهر إلا أنه في تحقيق ذلك الغرض تأمل، والظاهر أنه يعلم بالنص الصريح، وما يفهم من ظاهره مثل العبادات كالطهارة الصلاة إلا أنه ورد النص بجواز التولية و (في ظ) الطهارة (1) مع العجز والحج الواجب (2) كذلك، والمندوب (3) مطلقا.
وبالجملة، الظاهر من الخطاب التكليفي البدني المباشرة بنفسه حتى يعلم جواز النيابة بدليل وأما غيره - مثل العقود كالأنكحة والمعاملات وبعض الايقاعات كالطلاق - بخلاف البعض الآخر كالنذور - فإن الظاهر منها (4) بحسب التأمل
قال في التذكرة: الضابط فيما يصح النيابة فيه وما لا يصح أن نقول: كل ما تعلق به غرض الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة لم يصح فيه الوكالة، وأما ما يتعلق غرض الشارع بحصوله من مكلف معين، بل غرضه حصوله مطلقا فإنه يصح فيه الوكالة آه.
هذا ظاهر إلا أنه في تحقيق ذلك الغرض تأمل، والظاهر أنه يعلم بالنص الصريح، وما يفهم من ظاهره مثل العبادات كالطهارة الصلاة إلا أنه ورد النص بجواز التولية و (في ظ) الطهارة (1) مع العجز والحج الواجب (2) كذلك، والمندوب (3) مطلقا.
وبالجملة، الظاهر من الخطاب التكليفي البدني المباشرة بنفسه حتى يعلم جواز النيابة بدليل وأما غيره - مثل العقود كالأنكحة والمعاملات وبعض الايقاعات كالطلاق - بخلاف البعض الآخر كالنذور - فإن الظاهر منها (4) بحسب التأمل