مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ٥٧٦
ولو قال: اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين به ثم باع أحدهما بالدينار صح، ولكن يفتقر في البيع إلى إجازته.
____________________
ضمان حينئذ وإلا فلا يجوز ويضمن ويشكل صحة البيع فتأمل.
قوله: " ولو قال: اشتر شاة بدينار الخ " الظاهر أن المراد: اشترى شاتين بدينار مع قول الموكل: اشتر شاة بدينار إذا كان واحدة تسوى دينارا، إذ قد يكون الغرض متعلقا بأن الشاة مما تسوى دينارا، ولا يضره الضميمة، بل مأذونا فيها عرفا وعادة كما إذا وكله في بيع شئ بدينار يجوز بيعه بدينارين.
قال في التذكرة: ولو باعه (أي (لوخ) باع ما وكل في بيعه بمائة) بأكثر من مائة درهم، فإن كانت الكثرة من غير الجنس مثل أن يبيعه بمائة وثوب، جاز عند علمائنا، سواء كانت الزيادة قليلة أو كثيرة وسواء كانت الزيادة من الأثمان أولا (إلى قوله): ولو باعه بمائة دينار ولم يجز (1) (إلى قوله): ويحتمل عندي قويا جواز بيعه بأكثر من المائة ولو من غير الجنس إلا أن يكون له غرض صحيح في التخصيص بالدراهم خصوصا إذا جعل مكان الدراهم دنانير أو مكان بعضها لأنه مأذون فيه عرفا، فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار فجرى مجرى ما إذا باعه بمائة درهم ودينار، بخلاف ما لو باعه بمائة ثوب لأنه من غير الجنس، ويحتمل عندي مع الزيادة الجواز الخ (2).
وهذا الاحتمال لا يخلو عن بعد، ولو صح، فلا يحتاج تقييده الشاة بما تسوى درهما، بل يكفي أن يسوى المجموع بأكثر منه.
ولعل دليل الجواز هو الذي أشار إليه في التذكرة على ما عرفت، ولهذا ما قيد (3) هنا جواز الشراء إلى الإجازة وقيد البيع بها، فإنه فضولي.

(1) في التذكرة هكذا: ولو باعه بمائة دينار أو بمائة ثوب أو بمائة دينار وعشرين أو بمهما كان غير ما عين له لم يجز (إلى أن قال) ويحتمل الخ.
(2) إلى هنا عبارة التذكرة.
(3) يعني المصنف هنا.
(٥٧٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... » »»
الفهرست