ولو أجاز الولي بيعه صح.
(الرابع) الملك، فالعبد والأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا ولو ملكهما مولاهما، ولو تصرفا لم يمض إلا بإذن المولى.
(الخامس) المرض، ويمنع المريض من الوصية بأكثر من الثلث ما لم يجز الورثة.
____________________
ذلك فلا يخرج عن العهدة بذلك.
قوله: " ويجوز أن يتوكل الخ " قد مر دليله، وكأنه أشار إلى خلاف بعض العامة حيث لم يجوزه، ولعله لا خلاف عندنا.
وكذا دليل قوله: (ولو أجاز بيعه صح) فتذكر.
قوله: " الرابع الملك الخ " ظاهرهم عدم الفرق في منع المملوك وحجره عن جميع التصرفات - بدون إذن المولى إلا الطلاق، فإنه بيد من أخذ بالساق (1) - بين القول بأنه يملك أم لا، ولعل دليلهم الاجماع ولا نعلم ذلك.
والحكم غير واضح فيما يملكه على تقدير القول بأنه مالك، وهو الظاهر كما مر فتأمل.
هذا وظاهر المتن أن الحجر بسبب عدم الملك، وأنهما لا يملكان، وأنه لا يفيد الإجازة، لا بد من الإذن إلا أن يعمم الإذن بحيث يشمل السابق واللاحق.
قوله: " الخامس المرض الخ " الظاهر أنه ليس بحرام، بل معنى المنع هنا عدم مضي تصرفاته في أكثر من الثلث إلا بإذن الوارث.
ودليله أخبار كثيرة (2) مع الشهرة العظيمة، بل كاد أن يكون إجماع
قوله: " ويجوز أن يتوكل الخ " قد مر دليله، وكأنه أشار إلى خلاف بعض العامة حيث لم يجوزه، ولعله لا خلاف عندنا.
وكذا دليل قوله: (ولو أجاز بيعه صح) فتذكر.
قوله: " الرابع الملك الخ " ظاهرهم عدم الفرق في منع المملوك وحجره عن جميع التصرفات - بدون إذن المولى إلا الطلاق، فإنه بيد من أخذ بالساق (1) - بين القول بأنه يملك أم لا، ولعل دليلهم الاجماع ولا نعلم ذلك.
والحكم غير واضح فيما يملكه على تقدير القول بأنه مالك، وهو الظاهر كما مر فتأمل.
هذا وظاهر المتن أن الحجر بسبب عدم الملك، وأنهما لا يملكان، وأنه لا يفيد الإجازة، لا بد من الإذن إلا أن يعمم الإذن بحيث يشمل السابق واللاحق.
قوله: " الخامس المرض الخ " الظاهر أنه ليس بحرام، بل معنى المنع هنا عدم مضي تصرفاته في أكثر من الثلث إلا بإذن الوارث.
ودليله أخبار كثيرة (2) مع الشهرة العظيمة، بل كاد أن يكون إجماع