____________________
كان هذا كله له في نفس الأمر وكان البيع صحيحا في نفس الأمر لا معنى لبطلانه من أصله، لأن البطلان في أصله معناه عدم ترتب تلك الآثار عليه وكونها لمالكه الأول.
فكونه إلى الآن - في نفس الأمر، والظاهر، وعند الله وفي حكمه (حكم الله خ) ثم العود في نفس الأمر وفي حكم الله تعالى إلى الأول في جميع الأزمنة مما لا يجتمعان على ما نفهمه والذي نفهمه. أنه إذا قيل: إنه يبطل من أصله، إنما يكون ذلك بأن يكون صحة البيع غير معلومة، بل تكون معلقة بالبقاء إلى حين القبض فكأن البقاء إلى القبض شرط من شروط صحة العقد، وعدمه مانع، أو أن ذلك كاشف على ما يجوزونه في أمثاله، وما نفهم غير ذلك، وهو أعرف، ولكن المصنف أعلم.
قوله: " ولو طالب الخ " سبب رجوعه إلى الضامن ثبوت الأرش في الذمة وقت الضمان بخلاف الثمن، فإنه إنما يثبت بعده بالفسخ الطاري كما تقدم فهو يحتاج (محتاج خ) إلى الفسخ ثم يثبت حينئذ، وهذا هو الفرق بينهما فتأمل.
وفيه تردد لما تقدم، ولأن ضمان عهدة الثمن لا يشمله إلا أن يكون مقصودا ومعلوما بينهما سواء ذكر ما يدل عليه بخصوصه أم لا.
ويحتمل كون هذا هو وجه تردد الشرايع حيث قال: لأن استحقاقه ثابت عند العقد وفيه تردد.
وقال شارحه: ومحصل (1) التردد، والاشكال يرجع إلى أن الأرش هل هو ثابت بالعقد وإنما يزول بالفسخ والرجوع إلى الثمن، أو أن سببه وإن كان حاصلا لا يثبت إلا باختياره وتظهر الفائدة فيما لو لم يعلم بالعيب أو علم ولم يطالب فهل تبقى
فكونه إلى الآن - في نفس الأمر، والظاهر، وعند الله وفي حكمه (حكم الله خ) ثم العود في نفس الأمر وفي حكم الله تعالى إلى الأول في جميع الأزمنة مما لا يجتمعان على ما نفهمه والذي نفهمه. أنه إذا قيل: إنه يبطل من أصله، إنما يكون ذلك بأن يكون صحة البيع غير معلومة، بل تكون معلقة بالبقاء إلى حين القبض فكأن البقاء إلى القبض شرط من شروط صحة العقد، وعدمه مانع، أو أن ذلك كاشف على ما يجوزونه في أمثاله، وما نفهم غير ذلك، وهو أعرف، ولكن المصنف أعلم.
قوله: " ولو طالب الخ " سبب رجوعه إلى الضامن ثبوت الأرش في الذمة وقت الضمان بخلاف الثمن، فإنه إنما يثبت بعده بالفسخ الطاري كما تقدم فهو يحتاج (محتاج خ) إلى الفسخ ثم يثبت حينئذ، وهذا هو الفرق بينهما فتأمل.
وفيه تردد لما تقدم، ولأن ضمان عهدة الثمن لا يشمله إلا أن يكون مقصودا ومعلوما بينهما سواء ذكر ما يدل عليه بخصوصه أم لا.
ويحتمل كون هذا هو وجه تردد الشرايع حيث قال: لأن استحقاقه ثابت عند العقد وفيه تردد.
وقال شارحه: ومحصل (1) التردد، والاشكال يرجع إلى أن الأرش هل هو ثابت بالعقد وإنما يزول بالفسخ والرجوع إلى الثمن، أو أن سببه وإن كان حاصلا لا يثبت إلا باختياره وتظهر الفائدة فيما لو لم يعلم بالعيب أو علم ولم يطالب فهل تبقى