____________________
ولا فرق في الحكم بين تقديم الجزاء وتأخيره كما ذكره رحمه الله.
قوله: " ولو قال المدعي: لي عليك ألف الخ " وجه الالزام - لو قال في جواب المدعي ": لي عليك ألف بالمذكورات - إن كل واحدة منها متضمنة للاقرار كقوله: رددتها، فإن الاقرار برد الذي ادعي عليه بمنزلة قوله: (نعم كان علي ولكن رددتها) وكذا قضيتها.
ونعم، وبلى، وأجل صريحة في ذلك عرفا بل لغة، وكذا صدقت، وأما في (لست منكرا له) تأمل، إذ نفي الانكار لا يستلزم الاقرار، لاحتمال كونه مترددا، ولهذا يصح أن يقال: ما أنا بمنكر له ولا بمقر به، بل ما أعرف فأثبت، ولو كان اقرارا لما صح هذا الحكم، بل يكون متناقضا إلا أن يدعي العرف في كون ذلك بمنزلة، أنا مقر لك به.
والأصل والاحتمال يقوي عدم الحكم إلا بالاقرار الصريح.
ونقل (1) في شرح القواعد عن الدروس (2) واحتمل، عدم الاقرار، فإن عدم الانكار أعم من الاقرار، ولهذا لو قال: أنا مقر له، لا يلزمه لاحتمال الاقرار بشئ آخر مثل بأن (لا إله إلا الله) أو ببطلان دعواه، بل ولو قال: (به) أيضا، لاحتمال أن يكون مقرا بالألف لغير المدعي، نفي الاقرار بقوله: (وأنا مقربة) أيضا تأمل فلا يبعد عدمه وقبول تأويله المذكور وإن كان خلاف الظاهر عرفا في الجملة،
قوله: " ولو قال المدعي: لي عليك ألف الخ " وجه الالزام - لو قال في جواب المدعي ": لي عليك ألف بالمذكورات - إن كل واحدة منها متضمنة للاقرار كقوله: رددتها، فإن الاقرار برد الذي ادعي عليه بمنزلة قوله: (نعم كان علي ولكن رددتها) وكذا قضيتها.
ونعم، وبلى، وأجل صريحة في ذلك عرفا بل لغة، وكذا صدقت، وأما في (لست منكرا له) تأمل، إذ نفي الانكار لا يستلزم الاقرار، لاحتمال كونه مترددا، ولهذا يصح أن يقال: ما أنا بمنكر له ولا بمقر به، بل ما أعرف فأثبت، ولو كان اقرارا لما صح هذا الحكم، بل يكون متناقضا إلا أن يدعي العرف في كون ذلك بمنزلة، أنا مقر لك به.
والأصل والاحتمال يقوي عدم الحكم إلا بالاقرار الصريح.
ونقل (1) في شرح القواعد عن الدروس (2) واحتمل، عدم الاقرار، فإن عدم الانكار أعم من الاقرار، ولهذا لو قال: أنا مقر له، لا يلزمه لاحتمال الاقرار بشئ آخر مثل بأن (لا إله إلا الله) أو ببطلان دعواه، بل ولو قال: (به) أيضا، لاحتمال أن يكون مقرا بالألف لغير المدعي، نفي الاقرار بقوله: (وأنا مقربة) أيضا تأمل فلا يبعد عدمه وقبول تأويله المذكور وإن كان خلاف الظاهر عرفا في الجملة،