ولو جهله تصدق به عنه مع اليأس.
ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من خمر وشبهه.
____________________
وأصل عدم براءة الذمة بعد الشغل، وهو ظاهر، وإنما الفائدة ما تقدم (1)، واتباع (2) قول العلماء مع عدم نص فيه، ومجرد جواز العزل بإذنهم، لا يدل على سقوط الضمان وإن قلنا إنه أمانة فتأمل.
قوله: " ولو مات المالك الخ " دليل وجوب التسليم إلى الوارث ووكيلهم الذي يتفقون عليه بعد موت المالك، ظاهر.
قوله: " ولو جهله الخ " مر شرحه مفصلا عن قريب (3).
قوله: " ويجوز أخذ ثمن الخ " يعني إذا كان للمسلم على الذمي دين يجوز أخذه منه من ثمن ما لا يجوز أخذ ثمنه للمسلم ويجوز ذلك للذمي، مثل ثمن خمر باعه الذمي على مثله الذي يجوز له البيع، عليه بشرط عدم الظهور والاستتار وإن علم المسلم الآخذ منه.
دليله إن له عليه ثمنا، فيكون في ذمته وفي ماله مطلقا، فيجوز أخذه من كل ماله إذا كان مما يجوز تملكه له ويبرأ ذمته بمهما يصدق عليه اسم حقه، وكأنه الاجماع أيضا مستندا إليه، وإلى الأخبار.
مثل صحيح داود بن سرحان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم، فباع خنازير أو خمرا، وهو ينظر فقضاه؟ قال:
لا بأس به أما للمقضي فحلال، وأما للبايع فحرام (4).
قوله: " ولو مات المالك الخ " دليل وجوب التسليم إلى الوارث ووكيلهم الذي يتفقون عليه بعد موت المالك، ظاهر.
قوله: " ولو جهله الخ " مر شرحه مفصلا عن قريب (3).
قوله: " ويجوز أخذ ثمن الخ " يعني إذا كان للمسلم على الذمي دين يجوز أخذه منه من ثمن ما لا يجوز أخذ ثمنه للمسلم ويجوز ذلك للذمي، مثل ثمن خمر باعه الذمي على مثله الذي يجوز له البيع، عليه بشرط عدم الظهور والاستتار وإن علم المسلم الآخذ منه.
دليله إن له عليه ثمنا، فيكون في ذمته وفي ماله مطلقا، فيجوز أخذه من كل ماله إذا كان مما يجوز تملكه له ويبرأ ذمته بمهما يصدق عليه اسم حقه، وكأنه الاجماع أيضا مستندا إليه، وإلى الأخبار.
مثل صحيح داود بن سرحان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم، فباع خنازير أو خمرا، وهو ينظر فقضاه؟ قال:
لا بأس به أما للمقضي فحلال، وأما للبايع فحرام (4).