____________________
ويحتمل في الاطلاق أو السبب الغير المحتمل، التساوي، لأن ظاهر الاقرار حينئذ هو الاشتراك على التساوي، فيلزم حينئذ الحكم بكونه عن غير الإرث، وهو الظاهر مع تعذر البيان، ومعه يتبع فتأمل فيه.
ومنه يعلم التأمل في قوله: ولو سقط إلى آخره.
قوله: " ولو أقر ليمت الخ " أي لو أقر شخص لميت بعين أو دين ثم قال:
لا وارث له غير هذا، فالحكم مع ثبوت وارث آخر فقط وثبوت عدمه، ظاهر فلا يبحث، بل يلزم بالاعطاء مطلقا في الثاني.
وأما مع عدم ثبوت وارث آخر أصلا - وكأن المفروض - فالظاهر ما قاله المصنف مطلقا، وهو المشهور.
لكن فرق الشيخ علي والشيخ زين الدين (1) رحمهما الله، كما في القواعد، فأوجبوا البحث والتفتيش في العين لوارث بحيث لو كان، يظهر، لأن إقراره:
(لا وارث إلا هذا) اقرار في حق الغير، فلا يسمع، فإن ظهر، وإلا فيلزم بالتسليم إلى المقر له، وأما الدين فيلزم به.
وقال في شرح الشرايع: نعم لو سلم العين إليه لم يمنع، لعدم المنازع الآن وذلك مفهوم من كلام الشيخ علي (2) أيضا في شرح القواعد، ومثل هذا القول قالوا في شخص إذا أقر بأن ما في يده لموكل شخص فألزموه بتسليمه الدين إلى وكيله الذي قائل بوكالته دون العين، فاطلاق المتن غير جيد.
والظاهر الأول (3)، إذ لا منازع الآن، والمقر به مخصوص بالمقر له باقراره واقرار المقر، والأصل عدم وارث آخر، وأن قوله: (إن هذا لميت ولا وارث له إلا
ومنه يعلم التأمل في قوله: ولو سقط إلى آخره.
قوله: " ولو أقر ليمت الخ " أي لو أقر شخص لميت بعين أو دين ثم قال:
لا وارث له غير هذا، فالحكم مع ثبوت وارث آخر فقط وثبوت عدمه، ظاهر فلا يبحث، بل يلزم بالاعطاء مطلقا في الثاني.
وأما مع عدم ثبوت وارث آخر أصلا - وكأن المفروض - فالظاهر ما قاله المصنف مطلقا، وهو المشهور.
لكن فرق الشيخ علي والشيخ زين الدين (1) رحمهما الله، كما في القواعد، فأوجبوا البحث والتفتيش في العين لوارث بحيث لو كان، يظهر، لأن إقراره:
(لا وارث إلا هذا) اقرار في حق الغير، فلا يسمع، فإن ظهر، وإلا فيلزم بالتسليم إلى المقر له، وأما الدين فيلزم به.
وقال في شرح الشرايع: نعم لو سلم العين إليه لم يمنع، لعدم المنازع الآن وذلك مفهوم من كلام الشيخ علي (2) أيضا في شرح القواعد، ومثل هذا القول قالوا في شخص إذا أقر بأن ما في يده لموكل شخص فألزموه بتسليمه الدين إلى وكيله الذي قائل بوكالته دون العين، فاطلاق المتن غير جيد.
والظاهر الأول (3)، إذ لا منازع الآن، والمقر به مخصوص بالمقر له باقراره واقرار المقر، والأصل عدم وارث آخر، وأن قوله: (إن هذا لميت ولا وارث له إلا