ودين المرتهن على غير الرهن، كغيره، ولو إعوز ضرب مع الغرماء بالباقي.
____________________
لكل منهما، فهما معا مودعان، فيجب النظر والحفظ عليهما معا إلا أن لا يمكن إلا عند أحدهما والنظر له فقط، فينفرد كل منهما بإذن الآخر ويتساويان.
قيل: ولا يسلم أحدهما إلا بإذن الآخر.
والظاهر أن لأحدهما فقط التسليم إليهما، وإلى من يتفقان عليه، بل يجب فوريا من دون انتظار الآخر، لأن المال لهما وليس للآخر إلا حفظه لهما بإذنهما، فإذا أرادا أخذ مالهما، فلهما أخذه من دون إذنهما (1)، فللعالم بذلك التسليم فلا يجوز منعهما، نعم يمكن ذلك للاشهاد ونحوه فتأمل.
قوله: " المطلب الثاني الخ " يعني من أحكام الرهن وفوائده أن الدين الذي عليه الرهن، مقدم على سائر الديون في استحقاق استيفائه من الرهن سواء كان صاحبه حيا أو ميتا، وفي ماله وفاء لديونه أم لا فيؤخذ مقداره من الرهن إن وسع ولو بقي شئ فهو لسائر الغرماء إن كان دين وإلا فللوصية أو الإرث وإن لم يسعه فصاحبه مثل سائر الغرماء في الفاضل.
ودين المرتهن الذي لا رهن عليه، مثل سائر الديون وهو ظاهر كضربه مع الغرماء في الفاضل.
وأما الدليل على تقديمه على سائر الغرماء فالظاهر أنه إجماعي في الحي،
قيل: ولا يسلم أحدهما إلا بإذن الآخر.
والظاهر أن لأحدهما فقط التسليم إليهما، وإلى من يتفقان عليه، بل يجب فوريا من دون انتظار الآخر، لأن المال لهما وليس للآخر إلا حفظه لهما بإذنهما، فإذا أرادا أخذ مالهما، فلهما أخذه من دون إذنهما (1)، فللعالم بذلك التسليم فلا يجوز منعهما، نعم يمكن ذلك للاشهاد ونحوه فتأمل.
قوله: " المطلب الثاني الخ " يعني من أحكام الرهن وفوائده أن الدين الذي عليه الرهن، مقدم على سائر الديون في استحقاق استيفائه من الرهن سواء كان صاحبه حيا أو ميتا، وفي ماله وفاء لديونه أم لا فيؤخذ مقداره من الرهن إن وسع ولو بقي شئ فهو لسائر الغرماء إن كان دين وإلا فللوصية أو الإرث وإن لم يسعه فصاحبه مثل سائر الغرماء في الفاضل.
ودين المرتهن الذي لا رهن عليه، مثل سائر الديون وهو ظاهر كضربه مع الغرماء في الفاضل.
وأما الدليل على تقديمه على سائر الغرماء فالظاهر أنه إجماعي في الحي،