____________________
لينتفعوا مثل (نسائهم) و (أطفالهم) بل يرزقهم منها ولا يسلمها إليهم ثم يرزق منهم وهو الظاهر من الآية، وفي بعض الأخبار أيضا إشارة إليه، ويعلم التفصيل من مجمع البيان (1).
والثانية (2) مخصوصة بعدم الاملال والولي فيه، لا مطلقا على أنه قيل: المراد بالسفيه، الجاهل بالاملاء، وقيل: الطفل، وقيل:
الأحمق، قاله في مجمع البيان.
ويحتمل غير ذلك أيضا.
ويحتمل كونه في الابتداء والمحجور عليه بحكم الحاكم، ولهذا قال في الخلاف: المحجور عليه فتأمل واحتط إن أمكنك فإن المسألة من المعضلات المحتاجة إلى دفعها لأنها ضرورية واقعة في كل وقت.
ثم إن الظاهر أنه إذا قيل: أن السفه المانع من التصرف يثبت من دون حكم الحاكم، فالظاهر أن زواله كذلك، لأنه السبب وبزواله يزول المسبب ويؤيده: (فإن آنستم) فإنه كالصريح في زواله بزوال السفه من دون حكم الحاكم.
وأيضا، الظاهر عدم الفرق بين الابتداء والانتهاء، وفي الابتداء مجمع عليه وظاهر لما مر.
وأما إذا قيل: إنه لا يثبت إلا بحكم الحاكم، فيحتمل زواله بمجرد زوال السفه، لأن حكم الحاكم كان مشروطا بوجوده، فلما عدم لا يمكن ثبوته، ويبعد بقائه
والثانية (2) مخصوصة بعدم الاملال والولي فيه، لا مطلقا على أنه قيل: المراد بالسفيه، الجاهل بالاملاء، وقيل: الطفل، وقيل:
الأحمق، قاله في مجمع البيان.
ويحتمل غير ذلك أيضا.
ويحتمل كونه في الابتداء والمحجور عليه بحكم الحاكم، ولهذا قال في الخلاف: المحجور عليه فتأمل واحتط إن أمكنك فإن المسألة من المعضلات المحتاجة إلى دفعها لأنها ضرورية واقعة في كل وقت.
ثم إن الظاهر أنه إذا قيل: أن السفه المانع من التصرف يثبت من دون حكم الحاكم، فالظاهر أن زواله كذلك، لأنه السبب وبزواله يزول المسبب ويؤيده: (فإن آنستم) فإنه كالصريح في زواله بزوال السفه من دون حكم الحاكم.
وأيضا، الظاهر عدم الفرق بين الابتداء والانتهاء، وفي الابتداء مجمع عليه وظاهر لما مر.
وأما إذا قيل: إنه لا يثبت إلا بحكم الحاكم، فيحتمل زواله بمجرد زوال السفه، لأن حكم الحاكم كان مشروطا بوجوده، فلما عدم لا يمكن ثبوته، ويبعد بقائه