ولو أتلف مالا بعده ضرب المالك به.
ولو باعه بعد الحجر احتمل تعلق حق البايع بعين المال إن جهل افلاسه، والصبر بالثمن إلى الفك، والضرب به مع الغرماء.
____________________
قوله: " ولو اقترض الخ " ظاهر هذا الكلام مشعر بكون القرض والبيع بعد الحجر فينبغي تقييده بما إذا كان المقرض والبايع جاهلين، لما سيأتي من قوله:
(ولو باعه الخ) والظاهر عدم الفرق بين القرض والشراء ويحتمل في القرض تعين جواز الرجوع إلى العين لأنه لا يتأجل فتأمل وإن حمل على ما قبل الحجر فيحمل قوله: (لم يشارك الخ) على اختصاصهما بعين مالهما مع الوجود والمشاركة مع العدم، وهو بعيد، وبالجملة، العبارة لا تخلو عن شئ.
قوله: " ولو أتلف مالا الخ " دليله أنه غريم، فيثبت له ما لغيره، لعموم الخبر الدال على الضرب (1)، ولأدلة (2) وجوب عوض المتلف.
وفيه تأمل لتعلق حق الغرماء على الأعيان، فكأنها صارت لهم ولا مال للمفلس المتلف فتأمل.
قوله: " ولو باعه بعد الحجر الخ " وجه احتمال تعلق (3) البايع بالعين، عموم دليل الرجوع إليها وهو قوله عليه السلام: صاحب المتاع أولى به (4).
(ولو باعه الخ) والظاهر عدم الفرق بين القرض والشراء ويحتمل في القرض تعين جواز الرجوع إلى العين لأنه لا يتأجل فتأمل وإن حمل على ما قبل الحجر فيحمل قوله: (لم يشارك الخ) على اختصاصهما بعين مالهما مع الوجود والمشاركة مع العدم، وهو بعيد، وبالجملة، العبارة لا تخلو عن شئ.
قوله: " ولو أتلف مالا الخ " دليله أنه غريم، فيثبت له ما لغيره، لعموم الخبر الدال على الضرب (1)، ولأدلة (2) وجوب عوض المتلف.
وفيه تأمل لتعلق حق الغرماء على الأعيان، فكأنها صارت لهم ولا مال للمفلس المتلف فتأمل.
قوله: " ولو باعه بعد الحجر الخ " وجه احتمال تعلق (3) البايع بالعين، عموم دليل الرجوع إليها وهو قوله عليه السلام: صاحب المتاع أولى به (4).