____________________
على ما قالوا، وقد لا يكون هناك قد يسد أبواب المعاملة مثل الديون والعارية والإجارة وغيرها.
فالمنع عن مثله - لاحتمال بعيد للاعتقاد على أمر غير متحقق، إذ قد لا يكون الحاكم أو يموت الشهود أو يخرج عن شرط القبول - بعيد خصوصا ممن يقبل قوله، ولهذا خص البعض بما عليه البينة (أشار إليه في الشرايع) (1).
وبالجملة، الحكم الكلي مشكل جدا إلا أن يكون عليه نص أو إجماع، الله يعلم.
ولكن لا إجماع، حيث قال في التذكرة: فلو قال من في يده المال أو عليه:
لا أدفع المال إليه إلا بالاشهاد، فالأقرب (2) أن له ذلك - بعد أن قال: يجب الرد كما في المتن - ويمكن تخصيص عباراتهم بما لا يستضر صاحبه، فتأمل.
وكذا قوله: (ولو وكله في القضاء الخ) أي لو وكله في قضاء دين عليه، فلا بد من الاشهاد المقبول عند القضاء، لأنه المبرئ للذمة، ظاهرا وباطنا، والذي هو مطلوب، الموكل، والموكل فيه، فلو ترك لم يأت بالموكل فيه، فيكون ضامنا وآثما أيضا على الظاهر حيث إنه ما كان مأذونا بالدفع.
وفيه أيضا ما تقدم في الجملة وفي فتح باب مثل هذا سد لباب قبول الوكالة إلا مع الجهل فيمكن أن يعذر، ولهذا تردد في الشرايع (3).
والظاهر، العدم، لعدم اقتضاء الوكالة، الاشهاد مع تركه، والأصل براءة الذمة، ولو لم يشهد وأنكر الغريم أداءه، يغرم هو للموكل، ولا يقبل قوله حيث فرط
فالمنع عن مثله - لاحتمال بعيد للاعتقاد على أمر غير متحقق، إذ قد لا يكون الحاكم أو يموت الشهود أو يخرج عن شرط القبول - بعيد خصوصا ممن يقبل قوله، ولهذا خص البعض بما عليه البينة (أشار إليه في الشرايع) (1).
وبالجملة، الحكم الكلي مشكل جدا إلا أن يكون عليه نص أو إجماع، الله يعلم.
ولكن لا إجماع، حيث قال في التذكرة: فلو قال من في يده المال أو عليه:
لا أدفع المال إليه إلا بالاشهاد، فالأقرب (2) أن له ذلك - بعد أن قال: يجب الرد كما في المتن - ويمكن تخصيص عباراتهم بما لا يستضر صاحبه، فتأمل.
وكذا قوله: (ولو وكله في القضاء الخ) أي لو وكله في قضاء دين عليه، فلا بد من الاشهاد المقبول عند القضاء، لأنه المبرئ للذمة، ظاهرا وباطنا، والذي هو مطلوب، الموكل، والموكل فيه، فلو ترك لم يأت بالموكل فيه، فيكون ضامنا وآثما أيضا على الظاهر حيث إنه ما كان مأذونا بالدفع.
وفيه أيضا ما تقدم في الجملة وفي فتح باب مثل هذا سد لباب قبول الوكالة إلا مع الجهل فيمكن أن يعذر، ولهذا تردد في الشرايع (3).
والظاهر، العدم، لعدم اقتضاء الوكالة، الاشهاد مع تركه، والأصل براءة الذمة، ولو لم يشهد وأنكر الغريم أداءه، يغرم هو للموكل، ولا يقبل قوله حيث فرط