____________________
وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا، وإن عنده رهنا؟ فكتب عليه السلام: إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما (بما خ ل) في يده وليرد الباقي على ورثته (1) (الحديث) تشعر باشتراط عدم امكان الاثبات، لكنها غير صريحة ولا صحيحة وقد مر ما يدل على الحكم فتذكر.
والأولى إذن الحاكم إن أمكن.
والظاهر أنه لا يشترط عدم البينة وعدم امكان الإثبات عند الحاكم، لما مر من دليله، واحتمال أول (2) الأمر إلى التفويت ولا يفوت من الغريم شئ، فتأمل.
قوله: " ولو ظهر للمشتري الخ " يعني لو اشترى شخص الرهن، من المرتهن الذي هو وكيل للراهن أو من وكيل آخر ثم ظهر فيه عيب موجب للخيار في الفسخ وفسخه، يرجع المشتري على الراهن لا الوكيل.
وجهه ظاهر، وهو أن الوكيل واسطة في ايقاع البيع، وإنما المال له فيجب أن يرد إليه الرهن ويسترد منه الثمن.
وكذا في أرش النقص لو لم يفسخ وهو ظاهر.
بخلاف ما لو خرج الرهن مستحقا للغير وحينئذ يرد المال إلى صاحبه ويرجع بالثمن إلى المرتهن إن قبضه إياه، وإلا فإلى من قبضه راهنا أو وكيله، لأنه لا وكالة في الغصب ولا يلزم أحدا شئ إلا بقبضه، فلا يلزم إلا القابض، وهو أيضا ظاهر، ولا فرق في ذلك كله بين الرهن وغيره.
والأولى إذن الحاكم إن أمكن.
والظاهر أنه لا يشترط عدم البينة وعدم امكان الإثبات عند الحاكم، لما مر من دليله، واحتمال أول (2) الأمر إلى التفويت ولا يفوت من الغريم شئ، فتأمل.
قوله: " ولو ظهر للمشتري الخ " يعني لو اشترى شخص الرهن، من المرتهن الذي هو وكيل للراهن أو من وكيل آخر ثم ظهر فيه عيب موجب للخيار في الفسخ وفسخه، يرجع المشتري على الراهن لا الوكيل.
وجهه ظاهر، وهو أن الوكيل واسطة في ايقاع البيع، وإنما المال له فيجب أن يرد إليه الرهن ويسترد منه الثمن.
وكذا في أرش النقص لو لم يفسخ وهو ظاهر.
بخلاف ما لو خرج الرهن مستحقا للغير وحينئذ يرد المال إلى صاحبه ويرجع بالثمن إلى المرتهن إن قبضه إياه، وإلا فإلى من قبضه راهنا أو وكيله، لأنه لا وكالة في الغصب ولا يلزم أحدا شئ إلا بقبضه، فلا يلزم إلا القابض، وهو أيضا ظاهر، ولا فرق في ذلك كله بين الرهن وغيره.