____________________
فقول شارح الشرايع: (حذف العلامة ألقى محاولا لادخال ذلك الفرد، فوقع فيا هو أصعب منه) محل التأمل.
هذا في بيان ماهيتها.
وأما شروطها فهي أربعة (الأول) رضاء الثلاثة (1).
ودليل ما نقل في التذكرة من اجماعنا على اشتراط رضا هم جميعا.
وجعل دليلا على كماليتهم، فإن الرضا بدون الكمال لا اعتبار به ويكفي رضا المحال عليه مقدما ومؤخرا.
وبالجملة لا نزاع في رضا المحيل والمحتال، لأنهما طرفا العقد بالاجماع وأما المحال عليه فمعلوم أيضا اشتراط رضاه إذا لم يكن مشغول الذمة، وأما معه فقد نازع فيه في شرح الشرايع مع نقله الاجماع عن الشيخ وعدم نقل الخلاف محتجا بأنها كالوكالة (وكالة خ) وبيع ما في ذمته.
والفرق بين الوكالة والبيع والحوالة واضح، وعلى تقدير عدمه فيحتمل كون الفارق هو الاجماع.
وبالجملة الاجماع المنقول عن الشيخ والمفهوم من التذكرة حيث قال:
وأصحابنا شرطوا رضا الثلاثة، وفي موضع آخر: (ويشترط عندنا رضا المحال عليه ثم نقل الخلاف عن بعض العامة فقط مع عدم ظهور الخلاف والأصل والاستصحاب وكونها على خلافه فيختصر على محل الوفاق واليقين والتفاوت بين الناس في المعاملات، يدفع النزاع (2).
والبحث في جواز صدورها عن المميز والسفيه بإذن الولي، كما تقدم.
هذا في بيان ماهيتها.
وأما شروطها فهي أربعة (الأول) رضاء الثلاثة (1).
ودليل ما نقل في التذكرة من اجماعنا على اشتراط رضا هم جميعا.
وجعل دليلا على كماليتهم، فإن الرضا بدون الكمال لا اعتبار به ويكفي رضا المحال عليه مقدما ومؤخرا.
وبالجملة لا نزاع في رضا المحيل والمحتال، لأنهما طرفا العقد بالاجماع وأما المحال عليه فمعلوم أيضا اشتراط رضاه إذا لم يكن مشغول الذمة، وأما معه فقد نازع فيه في شرح الشرايع مع نقله الاجماع عن الشيخ وعدم نقل الخلاف محتجا بأنها كالوكالة (وكالة خ) وبيع ما في ذمته.
والفرق بين الوكالة والبيع والحوالة واضح، وعلى تقدير عدمه فيحتمل كون الفارق هو الاجماع.
وبالجملة الاجماع المنقول عن الشيخ والمفهوم من التذكرة حيث قال:
وأصحابنا شرطوا رضا الثلاثة، وفي موضع آخر: (ويشترط عندنا رضا المحال عليه ثم نقل الخلاف عن بعض العامة فقط مع عدم ظهور الخلاف والأصل والاستصحاب وكونها على خلافه فيختصر على محل الوفاق واليقين والتفاوت بين الناس في المعاملات، يدفع النزاع (2).
والبحث في جواز صدورها عن المميز والسفيه بإذن الولي، كما تقدم.