ويصح الصلح على الوضع بعد تعيين الخشب ووزنه وطوله.
وليس للشريك التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه.
____________________
والمهدم، فلا يتوجه أنه سبب ومالك الخشب مباشر، على أنه إذا كان جائزا، فله أن يجبر مالك الجدار بحكم الحاكم بدفع ماله إليه فيكون هو المباشر فتأمل.
قوله: " ولو انهدم الخ " لعل دليله أن الإذن إنما كان للوضع على هذا الجدار الخاص ومعلوم أنه ليس مع العود بعد الانهدام ذلك الجدار بعينه فلا يشمله الإذن ولا فرق في ذلك بين أن يكون البناء الثاني بآلات المهدوم (المنهدم خ) أم لا (أولا خ) وظاهر التذكرة، عدم الخلاف عندنا في ذلك الحكم، وإن الخلاف في القسم الأول للشافعي فقط وأنه يوافقنا في الثاني.
ونقل في شرح الشرايع قولا آخر للشيخ في المبسوط موافقا له، وموافقته للمشهور في قول آخر، ولما ذكر الشيخ ره القول الأول من غير تردد طرحوا قوله الآخر، ويمكن أن يكون للرجوع عن ذلك القول فلا ينافيه ما فهم من التذكرة، فتأمل.
قوله: " ويصح الصلح الخ " عموم أدلة الصلح (1)، وجه صحة الصلح على وضع الخشب على جدار الغير مع شرائطه المعتبرة في المعاملات مطلقا مع زيادة تعيين المدة والخشب، ووزنه وطوله.
ولا يبعد اعتبار تعيين المحل الذي يوضع عليه طولا وعرضا وعمقا.
وجهه رفع الجهالة والغرر كما اعتبره في غيره، ولا يبعد الاكتفاء بالمشاهدة فتأمل.
قوله: " وليس للشريك الخ " وجه تحريم تصرف الشريك في الجدار
قوله: " ولو انهدم الخ " لعل دليله أن الإذن إنما كان للوضع على هذا الجدار الخاص ومعلوم أنه ليس مع العود بعد الانهدام ذلك الجدار بعينه فلا يشمله الإذن ولا فرق في ذلك بين أن يكون البناء الثاني بآلات المهدوم (المنهدم خ) أم لا (أولا خ) وظاهر التذكرة، عدم الخلاف عندنا في ذلك الحكم، وإن الخلاف في القسم الأول للشافعي فقط وأنه يوافقنا في الثاني.
ونقل في شرح الشرايع قولا آخر للشيخ في المبسوط موافقا له، وموافقته للمشهور في قول آخر، ولما ذكر الشيخ ره القول الأول من غير تردد طرحوا قوله الآخر، ويمكن أن يكون للرجوع عن ذلك القول فلا ينافيه ما فهم من التذكرة، فتأمل.
قوله: " ويصح الصلح الخ " عموم أدلة الصلح (1)، وجه صحة الصلح على وضع الخشب على جدار الغير مع شرائطه المعتبرة في المعاملات مطلقا مع زيادة تعيين المدة والخشب، ووزنه وطوله.
ولا يبعد اعتبار تعيين المحل الذي يوضع عليه طولا وعرضا وعمقا.
وجهه رفع الجهالة والغرر كما اعتبره في غيره، ولا يبعد الاكتفاء بالمشاهدة فتأمل.
قوله: " وليس للشريك الخ " وجه تحريم تصرف الشريك في الجدار