ولو قال: له قفيز حنطة، بل قفيزان لزمه اثنان.
ولو قال: له هذا الدرهم، بل هذا الدرهم لزمه الاثنان.
____________________
إليه بالتلف مع التفريط أو بغيره فينبغي القول هنا أيضا للضابطة فتأمل.
قول: " ولو قال: له قفيز حنطة الخ " وجه لزوم القفيزين حنطة وشعيرا أن (بل) هنا مبطل للأول ويثبت للثاني فلم يسمع الابطال للمنافاة ويسمع الاثبات، لأنه اقرار.
وفيه تأمل لأن (بل) قد تكون للاضراب، وهو محتمل، فينبغي القبول لو ادعاه فلا يجزم إلا بقفيز الشعير فقط.
وأما وجه لزوم القفيزين فقط، فظاهر، إذ الأقل داخل تحت الأكثر مع اتحاد الجنس فيصدق قوله: (له علي قفيز) إذا كان عليه قفيزان ويصدق أيضا أن عليه قفيزان فيلزمه ذلك لا غير، للأصل، وهو ظاهر.
قوله: " ولو قال: له هذا الدرهم الخ " وجه لزوم الدرهمين حينئذ أنه قد أقر بهما، لأنه قد أقر بالأول بقوله: (له هذا الدرهم) وبالآخر بقوله: (بل هذا الدرهم) ولا تسمع دعوى اضرابه وابطاله الاقرار الأول، فإنه المنافي والمبطل بعد اتمام الكلام المتعارف، غير مسموع عندهم إن كان فيه بعض التأمل، لما مر، ولأن كون (بل) للأحزاب متعارف مشهور بين أهل العربية فهو اطلاق صحيح بحسب القوانين، ولأنه قد يغلطه الانسان بسهو فيستدرك ب (بل) وهو ظاهر ولكن قد منعوا ذلك لئلا يلزموا سد باب الاقرار غالبا، إذ يمكن أمثال ذلك في أكثر الاقرارات.
وفيه تأمل لأنه إن لزم - بناء على القوانين المقررة المتعارفة - مثل كون (بل) للاضراب، فلا مانع منه ولا ضرر في تجويزه، وإلا فلا يسمع فتأمل.
ومراده بقوله: (بل هذا الدرهم) درهم آخر غير الأول، فلو أراد الدرهم
قول: " ولو قال: له قفيز حنطة الخ " وجه لزوم القفيزين حنطة وشعيرا أن (بل) هنا مبطل للأول ويثبت للثاني فلم يسمع الابطال للمنافاة ويسمع الاثبات، لأنه اقرار.
وفيه تأمل لأن (بل) قد تكون للاضراب، وهو محتمل، فينبغي القبول لو ادعاه فلا يجزم إلا بقفيز الشعير فقط.
وأما وجه لزوم القفيزين فقط، فظاهر، إذ الأقل داخل تحت الأكثر مع اتحاد الجنس فيصدق قوله: (له علي قفيز) إذا كان عليه قفيزان ويصدق أيضا أن عليه قفيزان فيلزمه ذلك لا غير، للأصل، وهو ظاهر.
قوله: " ولو قال: له هذا الدرهم الخ " وجه لزوم الدرهمين حينئذ أنه قد أقر بهما، لأنه قد أقر بالأول بقوله: (له هذا الدرهم) وبالآخر بقوله: (بل هذا الدرهم) ولا تسمع دعوى اضرابه وابطاله الاقرار الأول، فإنه المنافي والمبطل بعد اتمام الكلام المتعارف، غير مسموع عندهم إن كان فيه بعض التأمل، لما مر، ولأن كون (بل) للأحزاب متعارف مشهور بين أهل العربية فهو اطلاق صحيح بحسب القوانين، ولأنه قد يغلطه الانسان بسهو فيستدرك ب (بل) وهو ظاهر ولكن قد منعوا ذلك لئلا يلزموا سد باب الاقرار غالبا، إذ يمكن أمثال ذلك في أكثر الاقرارات.
وفيه تأمل لأنه إن لزم - بناء على القوانين المقررة المتعارفة - مثل كون (بل) للاضراب، فلا مانع منه ولا ضرر في تجويزه، وإلا فلا يسمع فتأمل.
ومراده بقوله: (بل هذا الدرهم) درهم آخر غير الأول، فلو أراد الدرهم