والتعويل على مناد أمين.
____________________
وأما كون بيع الرهن بعد ذلك بلا فصل فوجوبه غير ظاهر، بل الظاهر هو الاستحباب ودفع الثمن إلى المرتهن ليعلم أنه يبقى منه شئ بعد اعطاء ما عليه الرهن أم لا؟.
قال في التذكرة: مسألة ينبغي للحاكم أن يبدأ ببيع الرهن. وهو ظاهر في الاستحباب.
ثم قال: مسألة ويقدم بيع ما يخاف عليه الفساد كالفواكه وشبهها لئلا يضيع على المفلس، ولا على الغرماء، ثم الحيوان لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك، ثم سائر المنقولات لأن التلف إليها أسرع من العقارات.
وهو ظاهر في وجوب تقديم ما يخشى التلف، واستحباب الرهن كما ترى.
قال في شرح الشرائع: وهذا التقديم - أي تقديم ما يخاف تلفه على الرهن - يناسب الاستحباب، لأن الغرض منه معرفة الزائد والناقص وهو يحصل قبل القسمة وفي التذكرة قدمه على بيع المخوف، وما هنا أولى.
وأنت تعلم أنه ليس في التذكرة إلا التقديم بحسب الذكر في المسألة لا الفعل بل الظاهر منها وجوب الثاني واستحباب الأول كما قاله أيضا فتأمل، على أنه قد يناقش في استحباب أولوية ذلك على باقيها فتأمل.
قوله: " وينبغي احضار الخ كأنه يريد الاستحباب كما هو الظاهر، وكأنه مبني على احتمال زيادة في الثمن في ذلك السوق، وكذا في احضار الغرماء، وإلا فالمناسب الوجوب وإن أطلق الجماعة، الاستحباب.
وينبغي احضار المفلس أيضا ليطمئن قلبه وقلب المشتري ويظهر عن أمواله فإنه أعرف به.
وينبغي أيضا أن يعول على مناد أمين يرضى به الغرماء والمفلس دفعا
قال في التذكرة: مسألة ينبغي للحاكم أن يبدأ ببيع الرهن. وهو ظاهر في الاستحباب.
ثم قال: مسألة ويقدم بيع ما يخاف عليه الفساد كالفواكه وشبهها لئلا يضيع على المفلس، ولا على الغرماء، ثم الحيوان لحاجته إلى النفقة وكونه عرضة للهلاك، ثم سائر المنقولات لأن التلف إليها أسرع من العقارات.
وهو ظاهر في وجوب تقديم ما يخشى التلف، واستحباب الرهن كما ترى.
قال في شرح الشرائع: وهذا التقديم - أي تقديم ما يخاف تلفه على الرهن - يناسب الاستحباب، لأن الغرض منه معرفة الزائد والناقص وهو يحصل قبل القسمة وفي التذكرة قدمه على بيع المخوف، وما هنا أولى.
وأنت تعلم أنه ليس في التذكرة إلا التقديم بحسب الذكر في المسألة لا الفعل بل الظاهر منها وجوب الثاني واستحباب الأول كما قاله أيضا فتأمل، على أنه قد يناقش في استحباب أولوية ذلك على باقيها فتأمل.
قوله: " وينبغي احضار الخ كأنه يريد الاستحباب كما هو الظاهر، وكأنه مبني على احتمال زيادة في الثمن في ذلك السوق، وكذا في احضار الغرماء، وإلا فالمناسب الوجوب وإن أطلق الجماعة، الاستحباب.
وينبغي احضار المفلس أيضا ليطمئن قلبه وقلب المشتري ويظهر عن أمواله فإنه أعرف به.
وينبغي أيضا أن يعول على مناد أمين يرضى به الغرماء والمفلس دفعا