____________________
كأنه لا خلاف فيه عندهم مع الخلاف للعامة في قطع الصلاة النافلة.
وكذا له الاشتغال بالصلاة الواجبة مع دخول وقتها في أول وقتها، وقيل: له اتمامها مع مندوباتها، وانتظار الجماعة، ودفع الحر والبرد المفرطين، وانتظار الصبح لو كان ليلا وقضاء الوطر في الحمام لو سمع فيه، وليس الخف وغلق الأبواب، والسلام على المشتري وتحيته بالمعتاد مع غيبة المشتري، ومع الحضور يجب الطلب في الحال.
وقيل: المرجع هو العرف، وفيه تأمل لأنه غير ظاهر في أمثال ذلك، مع أن الفورية اللغوية واصطلاح الأصول المتداول بين الفقهاء ينافي كثير ما تقدم. نعم إن كان هنا - بمعنى آخر - اصطلاح أو اجماع لا ينافي ذلك، فهو شئ يعرفونه.
قوله: " الثامن اسلام الشفيع الخ " قال في التذكرة: يشترط في الأخذ بالشفعة، الاسلام إن كان المشتري مسلما فلا يثبت الشفعة للذمي على المسلم، ويثبت للمسلم على الذمي، وللذمي على مثله، سواء تساويا في الكفر أو اختلفا ولو كان أحدهما حربيا، ذهب إليه علماؤنا (1).
فدليل الشرط هو الاجماع المستند إلى قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (2).
ورواية السكوني المتقدمة (3)، ولا يضرها عدم صحة السند، ولا شمولها لعدم الشفعة على مثله أيضا، لأنه يخصص للاجماع، وعموم سائر الأدلة.
ولا عدم شمولها لجميع أقسام الكفار بالطريق الأولى بالنسبة إلى الحربيين،
وكذا له الاشتغال بالصلاة الواجبة مع دخول وقتها في أول وقتها، وقيل: له اتمامها مع مندوباتها، وانتظار الجماعة، ودفع الحر والبرد المفرطين، وانتظار الصبح لو كان ليلا وقضاء الوطر في الحمام لو سمع فيه، وليس الخف وغلق الأبواب، والسلام على المشتري وتحيته بالمعتاد مع غيبة المشتري، ومع الحضور يجب الطلب في الحال.
وقيل: المرجع هو العرف، وفيه تأمل لأنه غير ظاهر في أمثال ذلك، مع أن الفورية اللغوية واصطلاح الأصول المتداول بين الفقهاء ينافي كثير ما تقدم. نعم إن كان هنا - بمعنى آخر - اصطلاح أو اجماع لا ينافي ذلك، فهو شئ يعرفونه.
قوله: " الثامن اسلام الشفيع الخ " قال في التذكرة: يشترط في الأخذ بالشفعة، الاسلام إن كان المشتري مسلما فلا يثبت الشفعة للذمي على المسلم، ويثبت للمسلم على الذمي، وللذمي على مثله، سواء تساويا في الكفر أو اختلفا ولو كان أحدهما حربيا، ذهب إليه علماؤنا (1).
فدليل الشرط هو الاجماع المستند إلى قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (2).
ورواية السكوني المتقدمة (3)، ولا يضرها عدم صحة السند، ولا شمولها لعدم الشفعة على مثله أيضا، لأنه يخصص للاجماع، وعموم سائر الأدلة.
ولا عدم شمولها لجميع أقسام الكفار بالطريق الأولى بالنسبة إلى الحربيين،