____________________
يحل في ذلك البلد وغير ذلك.
وبالجملة - مع التعيين صريحا أو بالقرينة - يجب التسليم في المعين، ومع عدمه وعدم شئ يدل على عدم إرادة ذلك البلد ينصرف إليه، ومع وجوده وعدم ما يدل على التعيين لا يبعد اشتراط التعيين، فلو لم يعين يبطل فتأمل وقد مر مثله، قوله: " والقول قول المكفول له الخ " وجهه أيضا ظاهر، لأن الكفيل قائل بالكفالة، وهي - من دون ثبوت حق في ذمة المكفول - غير معقول فلا يسمع ولا يحلف له.
نعم لو ادعى الابراء بعدها فهو مدع، والمكفول له منكر، فالقول قوله مع يمينه كما في سائر الدعاوي، فإن رد اليمين فحلف الكفيل بالابراء برأ عن الكفالة، ولا يبرأ المكفول عن الحق، فله أخذه منه إلا أن يدعي هو أيضا وأثبته بالبينة أو باقراره أو حلفه بعد رد اليمين عليه، وهو ظاهر.
وبالجملة - مع التعيين صريحا أو بالقرينة - يجب التسليم في المعين، ومع عدمه وعدم شئ يدل على عدم إرادة ذلك البلد ينصرف إليه، ومع وجوده وعدم ما يدل على التعيين لا يبعد اشتراط التعيين، فلو لم يعين يبطل فتأمل وقد مر مثله، قوله: " والقول قول المكفول له الخ " وجهه أيضا ظاهر، لأن الكفيل قائل بالكفالة، وهي - من دون ثبوت حق في ذمة المكفول - غير معقول فلا يسمع ولا يحلف له.
نعم لو ادعى الابراء بعدها فهو مدع، والمكفول له منكر، فالقول قوله مع يمينه كما في سائر الدعاوي، فإن رد اليمين فحلف الكفيل بالابراء برأ عن الكفالة، ولا يبرأ المكفول عن الحق، فله أخذه منه إلا أن يدعي هو أيضا وأثبته بالبينة أو باقراره أو حلفه بعد رد اليمين عليه، وهو ظاهر.