____________________
المفهوم من شرح الشرائع (1) الاجماع على الاختصاص بالرهن حال الحياة وجواز تخصيص بعض الديان بتمام ماله وكون الاختيار إلى المالك في الترجيح مع عدم الحجر، وأنه إنما التعارض والنزاع بعده.
لما يفهم من الرواية عدم الاختصاص فلا فرق بين الحي والميت.
ولأن الكل مما يجب أن يؤدي عوضه، فجواز الترجيح - من غير مرجح وإعطاء البعض الكل، وجعل غيره محروما بالكلية - لا يخلو عن شئ، ولهذا شرع الجحر.
وإن كان كونه مالكا وله التسلط على ملكه بما يريد يقتضي أن يكون له أن لا يعطي واحدا منهم ويصرفه في غيرهم على طريق الهدية والهبة.
ولكن فيه تأمل من جهة وجوب الصرف إلى الديان بلا خلاف مع الطلب.
فالظاهر أنه يدل على تحريم صرفه في غيره لأنه ضد، وعدم صحته أيضا، إذ الغرض من النهي وصول المال إلى الديان، وهو لا يتم إلا مع فساد الاعطاء للغير وعدم تملكه فهو الظاهر فتأمل.
قوله: " والمرتهن أمين الخ " دليل عدم الضمان حينئذ وعدم سقوط شئ من الحق بتلف المرهون، هو الأصل، وأن المرتهن بمنزلة الودعي فلا وجه للضمان والأخبار، مثل صحيحة جميل بن دراج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن؟ قال: هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه
لما يفهم من الرواية عدم الاختصاص فلا فرق بين الحي والميت.
ولأن الكل مما يجب أن يؤدي عوضه، فجواز الترجيح - من غير مرجح وإعطاء البعض الكل، وجعل غيره محروما بالكلية - لا يخلو عن شئ، ولهذا شرع الجحر.
وإن كان كونه مالكا وله التسلط على ملكه بما يريد يقتضي أن يكون له أن لا يعطي واحدا منهم ويصرفه في غيرهم على طريق الهدية والهبة.
ولكن فيه تأمل من جهة وجوب الصرف إلى الديان بلا خلاف مع الطلب.
فالظاهر أنه يدل على تحريم صرفه في غيره لأنه ضد، وعدم صحته أيضا، إذ الغرض من النهي وصول المال إلى الديان، وهو لا يتم إلا مع فساد الاعطاء للغير وعدم تملكه فهو الظاهر فتأمل.
قوله: " والمرتهن أمين الخ " دليل عدم الضمان حينئذ وعدم سقوط شئ من الحق بتلف المرهون، هو الأصل، وأن المرتهن بمنزلة الودعي فلا وجه للضمان والأخبار، مثل صحيحة جميل بن دراج، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن؟ قال: هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه