وضمان الأعيان المضمونة كالغصب، والمقبوض بالسوم، والعقد الفاسد لا الأمانة، كالوديعة.
____________________
قوله: " ويصح ضمان مال الكتابة الخ " وجه صحة الكل معلوم مما تقدم وهو الثبوت في الذمة كوجه عدم صحة ضمان النفقة المستقبلة، وهو عدم الثبوت مثل الجعالة قبل الفعل.
ولعله لا خلاف في الكل إلا في الكتابة المشروطة، فإن للشيخ فيها خلافا، نعم في نفقة الزوجة الماضية مبنية على وجوب (وجه خ) قضائها وثبوتها في الحاضرة بطلوع الفجر بشرط التمكين وعدم النشوز، وسيأتي تحقيقه وتحقيق أنها مستقرة أم لا بل تثبت بحيث لو نشزت، له الرجوع.
وأما النفقة (1) الماضية للأقارب فلما ثبت عدم القضاء - فإنها لدفع الاحتياج الحال والمواساة فإذا مضى، ما بقي له محل - لم يصح ضمانه.
ولو قيل بثبوت الحاضرة بمجرد طلوع الفجر كما في الزوجة، فلا يبعد صحة الضمان ولا يبعد ثبوتها في وقت الاحتياج إليها عرفا لأنها لدفع ذلك، فيصح الضمان حينئذ، فتأمل.
قوله: " وضمان الأعيان المضمونة الخ " عطف على ضمان مال الكتابة أي يصح ضمان الأعيان المضمونة التي يجب على القابض ردها، ولو تلفت مطلقا يضمن قيمتها.
قال في التذكرة: يجوز ضمان أعيانها، فإنه مال مضمون عنه فجاز الضمان عنه، ولو ضمن قيمتها - لو تلفت - فالأقوى عندي الصحة، لأن ذلك في ذمة القابض.
ولعله لا خلاف في الكل إلا في الكتابة المشروطة، فإن للشيخ فيها خلافا، نعم في نفقة الزوجة الماضية مبنية على وجوب (وجه خ) قضائها وثبوتها في الحاضرة بطلوع الفجر بشرط التمكين وعدم النشوز، وسيأتي تحقيقه وتحقيق أنها مستقرة أم لا بل تثبت بحيث لو نشزت، له الرجوع.
وأما النفقة (1) الماضية للأقارب فلما ثبت عدم القضاء - فإنها لدفع الاحتياج الحال والمواساة فإذا مضى، ما بقي له محل - لم يصح ضمانه.
ولو قيل بثبوت الحاضرة بمجرد طلوع الفجر كما في الزوجة، فلا يبعد صحة الضمان ولا يبعد ثبوتها في وقت الاحتياج إليها عرفا لأنها لدفع ذلك، فيصح الضمان حينئذ، فتأمل.
قوله: " وضمان الأعيان المضمونة الخ " عطف على ضمان مال الكتابة أي يصح ضمان الأعيان المضمونة التي يجب على القابض ردها، ولو تلفت مطلقا يضمن قيمتها.
قال في التذكرة: يجوز ضمان أعيانها، فإنه مال مضمون عنه فجاز الضمان عنه، ولو ضمن قيمتها - لو تلفت - فالأقوى عندي الصحة، لأن ذلك في ذمة القابض.