____________________
ولكن نجد أن ما قالوه أوجه، لما تقدم من دليلهم، فتأمل.
قوله: " ووكيل الشراء الخ " وجهه غير ظاهر، إلا أن يدعى العرف في ذلك، ولهذا قيل: بالزام المشتري باعطاء الثمن أولا، ولكنه غير ظاهر.
والظاهر عدم الفرق بين وكيل البايع ووكيل المشتري في أنه ليس لهما اقباض ما في أيديهما إلا بعد وصول عوضه إلى الموكل ولا قبض العوض إلا مع الإذن المعلوم صريحا أو بالقرائن المفيدة لذلك كما مر في البيع وصرح به المصنف وغيره.
قال في التذكرة: إذا اشتري ما وكل فيه، ملك تسليم ثمنه لأنه من تتمته وحقوقه، وهو كتسليم المبيع (1).
فأراد بكونه مالكا للتسليم بعد وصول المبيع إلى الموكل بقرينة قوله:
(كتسليم المبيع) مع تصريحه في المبيع بذلك.
قال: قد بينا أنه ليس للوكيل أن يسلم المبيع إلى المشتري قبل إن يستوفي الموكل آه (2).
وقال أيضا: إذا وكله في البيع فقد قلنا: إنه لا يملك قبض الثمن، لكن يملك تسلم المبيع إذا كان في يده ثم قال: في مسألة الوكيل في البيع يملك تسليم المبيع بعد الايفاء على ما قلناه نحن ولا يملك قبض الثمن على ما اخترناه.
وهذا الكلام يدل على عدم الخلاف في ذلك عندنا، وعلى عدم الفرق بين البيع والشراء، إذ قال: (إنه كالبيع) فالفرق المفهوم من المتن محل التأمل، وإن قيد الشراء بما ايفاء الموكل الثمن - كما في البيع - لم يبق فرق بينهما وتصير عبارة المتن غير جيدة.
قوله: " ووكيل الشراء الخ " وجهه غير ظاهر، إلا أن يدعى العرف في ذلك، ولهذا قيل: بالزام المشتري باعطاء الثمن أولا، ولكنه غير ظاهر.
والظاهر عدم الفرق بين وكيل البايع ووكيل المشتري في أنه ليس لهما اقباض ما في أيديهما إلا بعد وصول عوضه إلى الموكل ولا قبض العوض إلا مع الإذن المعلوم صريحا أو بالقرائن المفيدة لذلك كما مر في البيع وصرح به المصنف وغيره.
قال في التذكرة: إذا اشتري ما وكل فيه، ملك تسليم ثمنه لأنه من تتمته وحقوقه، وهو كتسليم المبيع (1).
فأراد بكونه مالكا للتسليم بعد وصول المبيع إلى الموكل بقرينة قوله:
(كتسليم المبيع) مع تصريحه في المبيع بذلك.
قال: قد بينا أنه ليس للوكيل أن يسلم المبيع إلى المشتري قبل إن يستوفي الموكل آه (2).
وقال أيضا: إذا وكله في البيع فقد قلنا: إنه لا يملك قبض الثمن، لكن يملك تسلم المبيع إذا كان في يده ثم قال: في مسألة الوكيل في البيع يملك تسليم المبيع بعد الايفاء على ما قلناه نحن ولا يملك قبض الثمن على ما اخترناه.
وهذا الكلام يدل على عدم الخلاف في ذلك عندنا، وعلى عدم الفرق بين البيع والشراء، إذ قال: (إنه كالبيع) فالفرق المفهوم من المتن محل التأمل، وإن قيد الشراء بما ايفاء الموكل الثمن - كما في البيع - لم يبق فرق بينهما وتصير عبارة المتن غير جيدة.