ولو قال له: درهم درهم، أو درهم فوق درهم، أو مع درهم، أو تحت درهم، أو درهم فدرهم فواحد.
____________________
واثباته، بخلاف العبد فلا يكون اقرارا بما عليه، فتأمل.
هذا كله واضح إلا أنه وردت رواية في الوصية بالصندوق وفيه مال أنه مع المال لمن أوصى له (1).
كأنها حسنة لعقبة بن خالد، وأخرى ضعيفة لمفضل بن صالح (2)، فتأمل.
قوله: " ولو قال: له هذه الجارية الخ " يحتمل أن الحمل للمقر له، ويحتمل للمقر أيضا كما يقتضيه سوق الكلام.
وجه الاشكال، كون الحمل داخلا في (هذه الجارية) بمنزلة جزء لها، فيكون الحمل تابعا وكونه غير صريح في ذلك، والأصل، والضابطة المتقدمة، فيكون غير داخل، فيكون للمقر، وهو الأظهر.
قوله: " ولو قال: له درهم درهم الخ " وجه لزوم الدرهم الواحد في الكل ظاهر مما تقدم إلا في الأخير، وهو (درهم فدرهم) فإنه ظاهر في الاثنين، لأن الفاء للعطف كالواو وثم، ولكن الضابطة تقتضي الوحدة فيه أيضا، لاحتمال عدم فهمه عدم جواز التأكيد بغير فاء، ومجئ فاء لغير العطف، وهو جار فيما تقدم من العطف فهناك أيضا كونه واحدا احتمال قوي، ولأنه يحتمل أن يكون المراد،
هذا كله واضح إلا أنه وردت رواية في الوصية بالصندوق وفيه مال أنه مع المال لمن أوصى له (1).
كأنها حسنة لعقبة بن خالد، وأخرى ضعيفة لمفضل بن صالح (2)، فتأمل.
قوله: " ولو قال: له هذه الجارية الخ " يحتمل أن الحمل للمقر له، ويحتمل للمقر أيضا كما يقتضيه سوق الكلام.
وجه الاشكال، كون الحمل داخلا في (هذه الجارية) بمنزلة جزء لها، فيكون الحمل تابعا وكونه غير صريح في ذلك، والأصل، والضابطة المتقدمة، فيكون غير داخل، فيكون للمقر، وهو الأظهر.
قوله: " ولو قال: له درهم درهم الخ " وجه لزوم الدرهم الواحد في الكل ظاهر مما تقدم إلا في الأخير، وهو (درهم فدرهم) فإنه ظاهر في الاثنين، لأن الفاء للعطف كالواو وثم، ولكن الضابطة تقتضي الوحدة فيه أيضا، لاحتمال عدم فهمه عدم جواز التأكيد بغير فاء، ومجئ فاء لغير العطف، وهو جار فيما تقدم من العطف فهناك أيضا كونه واحدا احتمال قوي، ولأنه يحتمل أن يكون المراد،