____________________
إليه مثل جعله إلى غيره من الأحرار وسائر الوكلاء.
وبالجملة إنما النظر إلى قصد الموكل لا لفظه.
فإن قصد معنى الوكالة التي في الأحرار فهي وكالة، وإن قصد الإذن التابع لملكيته فهو مجرد إذن تابع لها فيؤخذ مع كل واحد أحكامها فمثله يمكن في غير العبد مثل الزوجة فتأمل قوله: " والاطلاق يقتضي الخ " وجه اقتضاء اطلاق الوكالة في البيع، البيع بثمن المثل إذا لم يكن هناك باذل أزيد، ذكره في التذكرة فتأمل وكون الثمن بنقد البلد وحالا.
هو أن المتبادر من الاطلاق ذلك عرفا وعادة فيحمل عليه، لأن المدار في أمثال ذلك عليه.
وقد استثني من ذلك نقصان القدر اليسير الذي لا يضايق بمثله، بل يتسامح عادة به كدرهم ودرهمين في ألف وهو - مع العلم بذلك - غير بعيد، بل أزيد أيضا وأما بدونه فمشكل، والناس متفاوت في ذلك، نعم ليس ببعيد ذلك مع الجهل أيضا إذا كان يسيرا جدا، ويبني ذلك على العرف العام الغالب وإن لم يعلم كون الموكل من الغالب خصوصا إذا كان ذلك القدر لا يوجد الباذل به إلا مع المشقة فتأمل واحتط.
وقيل: قال في التذكرة أيضا: إنما يجوز الاقتصار على ثمن المثل مع عدم وجود باذل لأزيد من ذلك وإلا فلا يجوز، بل لا يصح البيع حينئذ، إذ يجب رعاية المصلحة على الوكيل، وصحة فعله موقوفة عليها، ومعلوم عدم المصلحة، بل لو باع بخيار له ثم وجد الباذل زائدا في زمانه، يجب عليه الفسخ ويبيعه بالزائد بشرط الوكالة في ذلك أيضا.
بل يمكن ذلك في ما عين الثمن أيضا، فإن الظاهر أن تعيينه إنما هو لظنه
وبالجملة إنما النظر إلى قصد الموكل لا لفظه.
فإن قصد معنى الوكالة التي في الأحرار فهي وكالة، وإن قصد الإذن التابع لملكيته فهو مجرد إذن تابع لها فيؤخذ مع كل واحد أحكامها فمثله يمكن في غير العبد مثل الزوجة فتأمل قوله: " والاطلاق يقتضي الخ " وجه اقتضاء اطلاق الوكالة في البيع، البيع بثمن المثل إذا لم يكن هناك باذل أزيد، ذكره في التذكرة فتأمل وكون الثمن بنقد البلد وحالا.
هو أن المتبادر من الاطلاق ذلك عرفا وعادة فيحمل عليه، لأن المدار في أمثال ذلك عليه.
وقد استثني من ذلك نقصان القدر اليسير الذي لا يضايق بمثله، بل يتسامح عادة به كدرهم ودرهمين في ألف وهو - مع العلم بذلك - غير بعيد، بل أزيد أيضا وأما بدونه فمشكل، والناس متفاوت في ذلك، نعم ليس ببعيد ذلك مع الجهل أيضا إذا كان يسيرا جدا، ويبني ذلك على العرف العام الغالب وإن لم يعلم كون الموكل من الغالب خصوصا إذا كان ذلك القدر لا يوجد الباذل به إلا مع المشقة فتأمل واحتط.
وقيل: قال في التذكرة أيضا: إنما يجوز الاقتصار على ثمن المثل مع عدم وجود باذل لأزيد من ذلك وإلا فلا يجوز، بل لا يصح البيع حينئذ، إذ يجب رعاية المصلحة على الوكيل، وصحة فعله موقوفة عليها، ومعلوم عدم المصلحة، بل لو باع بخيار له ثم وجد الباذل زائدا في زمانه، يجب عليه الفسخ ويبيعه بالزائد بشرط الوكالة في ذلك أيضا.
بل يمكن ذلك في ما عين الثمن أيضا، فإن الظاهر أن تعيينه إنما هو لظنه