مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٩ - الصفحة ٤٥٤
ولو أقر بوارث أولى منه، ثم بأولى منهما، فإن صدقه الأول دفع المال إلى الثاني وإلا إلى الأول وغرم للثاني، ولو أقر بمساو للأول، فإن صدقه تشاركا وإلا غرم للثاني نصف التركة.
____________________
قوله: " ولو أقر بوارث أولى منه الخ " مثل عم الميت أقر بأخ له ثم بابن له، فإن صدقه المقر له الأول في الثاني دفع المال إليه ولا يثبت النسب ولا غرامة، وإن كذبه يدفع المال إلى الأول ويغرم للثاني، وإن أقر بأخ آخر مثلا فإن صدقه الأول شاركه وإلا غرم للثاني نصف المال بعد دفعه إلى الأول.
وجه ذلك كله، الالزام باقراره وعدم لزوم شئ على غيره باقراره.
وفيه تأمل، إذ ليس قوله: (هذ أخ أو ابن) أن المال له وأنه الوارث فقط ولا وارث غيره مشاركا ومقدما، فالزامه مشكل، إذ قد يقول: إنه أخ ونعرف أن له آخر (أخ - خ) أو ابن وغير ذلك، فقوله: هذا أخ ليس بصريح في الاقرار بأن المال له فقط حتى يلزم باقراره.
وقد مر في الاقرار بالمال وذكروا في الوكالة أيضا مثله، أنه لو أقر بكون المال للميت وقال: لا وارث له غيره لم يلزم بتسليم العين لاحتمال وارث آخر فلا يلزمونه هناك وهنا ينبغي بالطريق الأولى.
على أنه قد يكون نسي أو لم يعلم، ثم ثبت عنده الآخر مشاركا، أو أولى.
وبالجملة قاعدة الاقرار التي هي الأخذ باليقين دون الاحتمال والجواز، تؤيد الشبهة هنا، فتأمل.
نعم يمكن الغرم لو أقر وسلم المال خصوصا إذا قال لا وارث له غيره.
ويمكن حمل عبارات الأصحاب عليه، قال في القواعد: ويغرم إن نفى وارثا غيره وإلا فاشكال، وللمحقق الشيخ علي هناك (1) تحقيق، ولنا أيضا تحقيق

(١) راجع جامع المقاصد ج ١ ص ٥٦٤ في ذيل شرح قول المصنف ره: لو أقر الوارث من قوله ره والتحقيق في المسألتين الخ والكلام طويل فلاحظ، وأما تحقيق الشارح قده فلم نعثر عليه.
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست