____________________
وهو - مع عدم المصلحة في فكه - واضح، وأما إذا كانت المصلحة فيه، فله ذلك بمعنى أن يفك الحاكم ذلك.
قوله: " ولو اقتضت المصلحة الخ " أي يجوز مع المصلحة تأخير القسمة فيجعل (بأن يجعل خ) في ذمة ملي بالقرض، ويحتمل بالبيع ونحوه، ينبغي مع الرهانة والأمانة.
نقل في شرح الشرايع عن التذكرة الأمانة في المقترض، وقال: وهو حسن ولو لم يكن الرهن اكتفي بالضمان وإلا فبالقرض مع الأمانة وإلا فبالملائة مع الوثوق بعدم التلف، وإن لم يكن (لم يكن خ) فيودع من ثقة، ينبغي بالشهود.
وقال (1) في التذكرة: لا تؤخر القسمة لاحتمال غريم ولا تكلف الغرماء بالشهود على عدم غريم آخر بخلاف الورثة فإنها تكلف بالشهود وفرق (2) بالضبط في الورثة غالبا دون الغريم، فيمكن الشهادة على الأول دون الثاني (3).
وفيه تأمل، إذ ينبغي العدم في الكل إلا مع المظنة، إذ تأخير اعطاء مال الناس إليهم لاحتمال الشريك والتكليف باثبات عدمه - مع أن الأصل العدم، وآية الإرث تقتضي عدم التوقف - ضرر، وهو أعرف قدس الله سره.
قوله: " ولو اقتضت المصلحة الخ " أي يجوز مع المصلحة تأخير القسمة فيجعل (بأن يجعل خ) في ذمة ملي بالقرض، ويحتمل بالبيع ونحوه، ينبغي مع الرهانة والأمانة.
نقل في شرح الشرايع عن التذكرة الأمانة في المقترض، وقال: وهو حسن ولو لم يكن الرهن اكتفي بالضمان وإلا فبالقرض مع الأمانة وإلا فبالملائة مع الوثوق بعدم التلف، وإن لم يكن (لم يكن خ) فيودع من ثقة، ينبغي بالشهود.
وقال (1) في التذكرة: لا تؤخر القسمة لاحتمال غريم ولا تكلف الغرماء بالشهود على عدم غريم آخر بخلاف الورثة فإنها تكلف بالشهود وفرق (2) بالضبط في الورثة غالبا دون الغريم، فيمكن الشهادة على الأول دون الثاني (3).
وفيه تأمل، إذ ينبغي العدم في الكل إلا مع المظنة، إذ تأخير اعطاء مال الناس إليهم لاحتمال الشريك والتكليف باثبات عدمه - مع أن الأصل العدم، وآية الإرث تقتضي عدم التوقف - ضرر، وهو أعرف قدس الله سره.