____________________
القدرة إلا في الحج المندوب وأداء الزكاة فإنه يصح فيهما مطلقا، فيكون العبادة أعم من البدنية والمالية.
هذا هو الظاهر من العبارة ولكن يبقى بعض الأفراد الأخر مثل أداء الخمس والنذورات والكفارات، وكأنه أشار إلى البعض وترك الباقي للظهور.
ويلزم أيضا كونها مما يتعلق الغرض بمباشرته بخصوصه مع جواز التوكيل، وهو خلاف الضابط (الضابطة - خ) فتأمل.
قال في التذكرة: وأما الزكاة فيجوز فيها النيابة في أدائها فيؤديها عنه غيره، وكذا كل ما تعلق بالمال من الصدقات الواجبة والمندوبة والخمس، فإنه يجوز التوكيل في قبض ذلك كله وتفريقه ويجوز للمخرج التوكيل في اخراجها وتفريقها ودفعها إلى مستحقها، ويستنيب الفقراء والإمام أيضا في تسلمها من أربابها.
قوله: " وعقد النكاح والطلاق الخ " أشار بقوله: (عقد النكاح) إلى أن المراد بالأول هو الوطء، وقد مر البحث في الطلاق مفصلا، وكأنه أعاده للإشارة إلى أنه يمكن جعله من شرط الموكل كما تقدم (1)، ومن شرط الموكل فيه أيضا وأعاد صحة كون الزوجة وكيلا في طلاق نفسها، للإشارة إلى الخلاف بعدم الجواز وكان ينبغي ذكره في شرط الوكيل لما ذكر جواز كونها وكيلا في الطلاق.
وكأن الرأي إشارة إلى قول الشيخ، وابن إدريس بمنع صحة توكيلها (توكلها خ) في طلاق نفسها للمنع من اتحاد المطلق وما يتعلق به الطلاق، وما يفهم (2) مانعيته وعموم أدلة الطلاق ينفيه.
هذا هو الظاهر من العبارة ولكن يبقى بعض الأفراد الأخر مثل أداء الخمس والنذورات والكفارات، وكأنه أشار إلى البعض وترك الباقي للظهور.
ويلزم أيضا كونها مما يتعلق الغرض بمباشرته بخصوصه مع جواز التوكيل، وهو خلاف الضابط (الضابطة - خ) فتأمل.
قال في التذكرة: وأما الزكاة فيجوز فيها النيابة في أدائها فيؤديها عنه غيره، وكذا كل ما تعلق بالمال من الصدقات الواجبة والمندوبة والخمس، فإنه يجوز التوكيل في قبض ذلك كله وتفريقه ويجوز للمخرج التوكيل في اخراجها وتفريقها ودفعها إلى مستحقها، ويستنيب الفقراء والإمام أيضا في تسلمها من أربابها.
قوله: " وعقد النكاح والطلاق الخ " أشار بقوله: (عقد النكاح) إلى أن المراد بالأول هو الوطء، وقد مر البحث في الطلاق مفصلا، وكأنه أعاده للإشارة إلى أنه يمكن جعله من شرط الموكل كما تقدم (1)، ومن شرط الموكل فيه أيضا وأعاد صحة كون الزوجة وكيلا في طلاق نفسها، للإشارة إلى الخلاف بعدم الجواز وكان ينبغي ذكره في شرط الوكيل لما ذكر جواز كونها وكيلا في الطلاق.
وكأن الرأي إشارة إلى قول الشيخ، وابن إدريس بمنع صحة توكيلها (توكلها خ) في طلاق نفسها للمنع من اتحاد المطلق وما يتعلق به الطلاق، وما يفهم (2) مانعيته وعموم أدلة الطلاق ينفيه.