ولو اختلفا في قدر الثمن، قدم قول المشتري مع اليمين.
____________________
له طلب البدل مطلقا، سواء كان العيب من جنسه أم لا، لما تقدم.
وأما فرض كونه قيميا، فكأنه لاحتمال جواز الأرش مطلقا، لأنه وإن كان مثليا وربويا لا يجوز أخذ الأرش للرباء كما تقدم فتأمل.
قوله: " ولو باع مدعي الوكالة الخ " يعني لو ادعى شخص وكالة الشريك الغائب فيما فيه الشفعة، ولا بينة له، فباع حصته فليس للشريك الشفعة إلا مع تصديقه في الوكالة، فإذا صدقه يجوز الشفعة.
والغائب إن حضر وصدقه أيضا صح البيع وتمت الشفعة وإلا فيبطل البيع والشفعة مع يمينه على عدم التوكيل.
ويجوز للشفيع التأخر إلى أن يحضر الغائب ويصدق فيما لم يصدقه ولم يعلم ذلك، بل يمكن أن لا يكون الشفعة حينئذ، بل يصبر حتى يجيئ.
ولا تبطل بالتأخير هنا وإن كانت فورية، لعدم ثبوت الموجب.
وأما إذا صدقه وعلم بها، فيحتمل جواز التأخير أيضا، لاحتمال تكذيب الغائب الوكيل، فيمكن أن يفوته الثمن بوجه من الوجوه.
ويحتمل أن لا يكون له ذلك، لأنه مكلف بحسب ظاهر الشرع، فإنه حصل مع أنه يعلم صحتها فتأمل.
ويحتمل أن يكون مراد المصنف بقوله: (إلا أن يصدقه) أن يحضر الشريك الغائب الذي ادعى وكالته ويصدق الوكيل في كونه وكيلا عنه في بيع شقصه، ولكن الأول ألصق بالعبارة.
قوله: " ولو اختلفا في قدر الثمن الخ " تقديم قول المشتري مع اليمين هو مقتضى الدليل، لأنه الغارم والذي ينتزع الشئ من يده، ولأنه لو فتح باب القول
وأما فرض كونه قيميا، فكأنه لاحتمال جواز الأرش مطلقا، لأنه وإن كان مثليا وربويا لا يجوز أخذ الأرش للرباء كما تقدم فتأمل.
قوله: " ولو باع مدعي الوكالة الخ " يعني لو ادعى شخص وكالة الشريك الغائب فيما فيه الشفعة، ولا بينة له، فباع حصته فليس للشريك الشفعة إلا مع تصديقه في الوكالة، فإذا صدقه يجوز الشفعة.
والغائب إن حضر وصدقه أيضا صح البيع وتمت الشفعة وإلا فيبطل البيع والشفعة مع يمينه على عدم التوكيل.
ويجوز للشفيع التأخر إلى أن يحضر الغائب ويصدق فيما لم يصدقه ولم يعلم ذلك، بل يمكن أن لا يكون الشفعة حينئذ، بل يصبر حتى يجيئ.
ولا تبطل بالتأخير هنا وإن كانت فورية، لعدم ثبوت الموجب.
وأما إذا صدقه وعلم بها، فيحتمل جواز التأخير أيضا، لاحتمال تكذيب الغائب الوكيل، فيمكن أن يفوته الثمن بوجه من الوجوه.
ويحتمل أن لا يكون له ذلك، لأنه مكلف بحسب ظاهر الشرع، فإنه حصل مع أنه يعلم صحتها فتأمل.
ويحتمل أن يكون مراد المصنف بقوله: (إلا أن يصدقه) أن يحضر الشريك الغائب الذي ادعى وكالته ويصدق الوكيل في كونه وكيلا عنه في بيع شقصه، ولكن الأول ألصق بالعبارة.
قوله: " ولو اختلفا في قدر الثمن الخ " تقديم قول المشتري مع اليمين هو مقتضى الدليل، لأنه الغارم والذي ينتزع الشئ من يده، ولأنه لو فتح باب القول