ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار صح وكان شريكا إن لم يتميز.
وحق الجناية مقدم، فإن أفتك المولى في الخطأ بقي رهنا.
____________________
أن ليس إلا ما بيع إلا مع ضمان الراهن الزيادة، وبالجملة يرجع كلامه إلى أنه يضمن أكثر الأمرين المذكورين.
قوله: " ولو غرس الراهن الخ " أي لو غرس الراهن في الأرض المرهونة بغير إذن المرتهن أجبر على إزالة غرسه، ودليله واضح.
فلو لم يفعل فالظاهر أن له الإزالة من غير ضمان ما ينقص بها إلا أن يتعدى من مجرد الإزالة عن المتعارفة.
ويحتمل أن يرفع إلى الحاكم، ومع التعذر يزيل بنفسه وهو أحوط خصوصا إن لم يفت نفع بذلك.
وكذلك لو غرس المرتهن أيضا.
قوله: " ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار (1) صح وكان شريكا إن لم يتميز ".
وجه الصحة كونه مملوكا صالحا للبيع والانتقال، وأخذ الدين منه من غير مانع عنه فصح رهنه كسائر الأموال، ووجه الشركة وجود موجبها وهو المزج مع عدم التميز، فيعمل به ما يعمل بسائر المشتركات.
قوله: " وحق الجناية الخ " وجه تقدمه على حق الرهانة ظاهر، لأنه ليس بأعظم من حق الملكية ولو كان العبد ملكا للمرتهن وجنى كانت الجناية مقدمة على حقه، فلو جنى العبد المرهون جناية لزمها (2) في رقبته، مثل أن قتل خطأ، فإن فكه
قوله: " ولو غرس الراهن الخ " أي لو غرس الراهن في الأرض المرهونة بغير إذن المرتهن أجبر على إزالة غرسه، ودليله واضح.
فلو لم يفعل فالظاهر أن له الإزالة من غير ضمان ما ينقص بها إلا أن يتعدى من مجرد الإزالة عن المتعارفة.
ويحتمل أن يرفع إلى الحاكم، ومع التعذر يزيل بنفسه وهو أحوط خصوصا إن لم يفت نفع بذلك.
وكذلك لو غرس المرتهن أيضا.
قوله: " ولو رهن ما يمتزج بغيره كاللقطة من الخيار (1) صح وكان شريكا إن لم يتميز ".
وجه الصحة كونه مملوكا صالحا للبيع والانتقال، وأخذ الدين منه من غير مانع عنه فصح رهنه كسائر الأموال، ووجه الشركة وجود موجبها وهو المزج مع عدم التميز، فيعمل به ما يعمل بسائر المشتركات.
قوله: " وحق الجناية الخ " وجه تقدمه على حق الرهانة ظاهر، لأنه ليس بأعظم من حق الملكية ولو كان العبد ملكا للمرتهن وجنى كانت الجناية مقدمة على حقه، فلو جنى العبد المرهون جناية لزمها (2) في رقبته، مثل أن قتل خطأ، فإن فكه