والقول قول المرتهن في عدم التفريط، وفي القيمة معه.
وفي ادعاء تقدم رجوعه في إذن البيع للراهن، عليه.
____________________
امتزج فتأمل.
قوله: " والرهانة، موروثة الخ " وجهه أنه حق مالي فيدخل تحت أدلة الميراث، ولأنه توثيق مال فهو تابع له وموروث كالمال، ولأنه عوض الدين، وعلى تقديره فيورث ما يتعلق به، وكأنه لا خلاف في ذلك أيضا.
وأما الوكالة في بيعه، التي كانت للمورث فتبطل بموته فلا ينتقل بالإرث. وكذا لو جعله أمينا ووضع الرهن في يده فإنه يبطل بموته، ولا دليل على ثبوتهما للورثة، ولا فرق بينهم وبين غيرهم.
ولأنه قد يرضى الانسان بها لشخص دون وارثه، ولعله لا خلاف فيه أيضا مع ظهوره.
قوله: " والقول قول المرتهن الخ " دليل سماع قوله في عدم التفريط وعدم زيادة القيمة الأصل، وأنه المنكر، وأنه الغارم فلا يغرم إلا ما قال به أو أثبت عليه.
قوله: " وفي ادعاء تقدم الخ " يعني لو اتفقا على رجوع المرتهن عن الإذن للراهن في بيع الرهن، ولكن قال الراهن: رجعت بعد البيع فالبيع صحيح والرهن باطل وليس الثمن أيضا رهنا لما تقدم من أن الإذن في البيع يبطل الرهن ولا يستلزم رهانة الثمن، وقال المرتهن: لا بل رجعت قبله فالبيع باطل والرهن على حاله.
ووجه كون القول قوله استصحاب الرهانة إلى أن يعلم المزيل ولم يعلم، وأن الأصل عدم البيع قبل الرجوع.
وبالجملة الظاهر أن الراهن مدع لأنه يريد اثبات بطلان ما هو قابل
قوله: " والرهانة، موروثة الخ " وجهه أنه حق مالي فيدخل تحت أدلة الميراث، ولأنه توثيق مال فهو تابع له وموروث كالمال، ولأنه عوض الدين، وعلى تقديره فيورث ما يتعلق به، وكأنه لا خلاف في ذلك أيضا.
وأما الوكالة في بيعه، التي كانت للمورث فتبطل بموته فلا ينتقل بالإرث. وكذا لو جعله أمينا ووضع الرهن في يده فإنه يبطل بموته، ولا دليل على ثبوتهما للورثة، ولا فرق بينهم وبين غيرهم.
ولأنه قد يرضى الانسان بها لشخص دون وارثه، ولعله لا خلاف فيه أيضا مع ظهوره.
قوله: " والقول قول المرتهن الخ " دليل سماع قوله في عدم التفريط وعدم زيادة القيمة الأصل، وأنه المنكر، وأنه الغارم فلا يغرم إلا ما قال به أو أثبت عليه.
قوله: " وفي ادعاء تقدم الخ " يعني لو اتفقا على رجوع المرتهن عن الإذن للراهن في بيع الرهن، ولكن قال الراهن: رجعت بعد البيع فالبيع صحيح والرهن باطل وليس الثمن أيضا رهنا لما تقدم من أن الإذن في البيع يبطل الرهن ولا يستلزم رهانة الثمن، وقال المرتهن: لا بل رجعت قبله فالبيع باطل والرهن على حاله.
ووجه كون القول قوله استصحاب الرهانة إلى أن يعلم المزيل ولم يعلم، وأن الأصل عدم البيع قبل الرجوع.
وبالجملة الظاهر أن الراهن مدع لأنه يريد اثبات بطلان ما هو قابل