____________________
لا ينفع ثبوت خارج للاقرار، والأصل عدم التعدد، إذ الشهادة والحكم إنما وقع على الاقرار والفرض تعدد عقده، وعدم ثبوت المتعدد (التعدد ظ)، واشتراط عدم التعدد، واشتراط الوحدة، في المشهود به أو مانعية التعدد في الأمور المذكورة.
وقال في شرح الشرايع: هذا (1) غاية ما يمكن أن يقال في الفرق، إشارة (2) إلى ما قدمناه.
ويمكن أن يفرق بأن التعدد في الانشاء يضر دون الاقرار، لأن الشهادة على الانشاء في قوة قوله: (إلى حين ايقاع الانشاء ليس بوكيل مطلقا) فهو مكذب لشاهد آخر فلا يمكن توكيل الموكل وبيع المبيع وغير ذلك بخلاف الاقرار، فإنه لما كان خبرا عن أمر واقع، ومعلوم عدم جواز امتناع خبر بعد خبر، فلا يدل على عدم وجود أخبار أخر.
فتأمل، فإن فيه أيضا تأملا لأنه قد يمنع عدم جواز التعدد، والتنافي (3)، لما أشرنا إليه بأنه قد يتعدد الانشاء لغرض من الأغراض، مثل الاشهاد ورفع شبهة وقعت في الأولى أو غير ذلك فتأمل.
قوله: " ويجب التسليم مع المطالبة الخ " الظاهر أنه لا خلاف في وجوب تسليم مال الغير إلى مالكه مع طلبه والقدرة على التسليم مطلقا وجوبا فوريا وكيلا كان أو غريما أو مستعيرا أو ودعيا.
وكذا في خروج الأمين عن الأمانة فيصير ضامنا بالتأخير كالغاصب.
وقال في شرح الشرايع: هذا (1) غاية ما يمكن أن يقال في الفرق، إشارة (2) إلى ما قدمناه.
ويمكن أن يفرق بأن التعدد في الانشاء يضر دون الاقرار، لأن الشهادة على الانشاء في قوة قوله: (إلى حين ايقاع الانشاء ليس بوكيل مطلقا) فهو مكذب لشاهد آخر فلا يمكن توكيل الموكل وبيع المبيع وغير ذلك بخلاف الاقرار، فإنه لما كان خبرا عن أمر واقع، ومعلوم عدم جواز امتناع خبر بعد خبر، فلا يدل على عدم وجود أخبار أخر.
فتأمل، فإن فيه أيضا تأملا لأنه قد يمنع عدم جواز التعدد، والتنافي (3)، لما أشرنا إليه بأنه قد يتعدد الانشاء لغرض من الأغراض، مثل الاشهاد ورفع شبهة وقعت في الأولى أو غير ذلك فتأمل.
قوله: " ويجب التسليم مع المطالبة الخ " الظاهر أنه لا خلاف في وجوب تسليم مال الغير إلى مالكه مع طلبه والقدرة على التسليم مطلقا وجوبا فوريا وكيلا كان أو غريما أو مستعيرا أو ودعيا.
وكذا في خروج الأمين عن الأمانة فيصير ضامنا بالتأخير كالغاصب.