وللبايع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة.
____________________
إلا أن يكون الموكل مقرا به، فتأمل.
وأيضا قد يكون الموكل حاضرا أو علم الإذن من القرائن فليس ببعيد، الجواز وعدم الضمان حينئذ، وكونه مستثنى أيضا من هذا الكلام.
ونحوه قوله: (بخلاف الايداع) أي بخلاف إن وكل في الايداع، فإنه لا يلزمه الاشهاد ولو تركه لم يضمن.
لعل الفرق أن الودعي أمين وليس بضامن وقوله مقبول، فتأمل.
وقيل: إن الخفاء في الوديعة مطلوب بخلاف قضاء الدين.
وفيه تأمل، إذ قد يكون خفاء القضاء أيضا مطلوبا كالوديعة.
ويمكن أن يقال: الأصل، العدم حيث حكم بالوكالة من دون الشرط فيجوز من دون الاشهاد إلا فيما يثبت له دليل.
وما نعرف دليلا في القضاء أيضا، لعله لا إجماع حيث تردد في الشرايع، والأصل يشمل الكل فيقتضي عدمه في شئ مما أمر به إلا إذا كان شرطا فيه مثل الطلاق أو يكون عليه دليل.
والظاهر أن جميع الأمانات، مثل التسليم إلى المستعير والوكيل، مثل الايداع، فتأمل.
قوله: " وللبايع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة " لا الموكل مع علمه أي للبايع مطالبة الوكيل دون الموكل بثمن مبيعه إن كان جاهلا بوكالته في البيع.
وجهه ظاهر كوجه مطالبة الموكل فقط به مع علمه بالوكالة لا الوكيل، فإنه واسطة في ايقاع العقد حتى أن ليس له قبض المبيع ولا تسليم الثمن على ما مر تفصيله إلا مع القرينة.
نعم لو علم تسليم الثمن له والإذن في التسليم مع تسلمه المبيع، لا يبعد
وأيضا قد يكون الموكل حاضرا أو علم الإذن من القرائن فليس ببعيد، الجواز وعدم الضمان حينئذ، وكونه مستثنى أيضا من هذا الكلام.
ونحوه قوله: (بخلاف الايداع) أي بخلاف إن وكل في الايداع، فإنه لا يلزمه الاشهاد ولو تركه لم يضمن.
لعل الفرق أن الودعي أمين وليس بضامن وقوله مقبول، فتأمل.
وقيل: إن الخفاء في الوديعة مطلوب بخلاف قضاء الدين.
وفيه تأمل، إذ قد يكون خفاء القضاء أيضا مطلوبا كالوديعة.
ويمكن أن يقال: الأصل، العدم حيث حكم بالوكالة من دون الشرط فيجوز من دون الاشهاد إلا فيما يثبت له دليل.
وما نعرف دليلا في القضاء أيضا، لعله لا إجماع حيث تردد في الشرايع، والأصل يشمل الكل فيقتضي عدمه في شئ مما أمر به إلا إذا كان شرطا فيه مثل الطلاق أو يكون عليه دليل.
والظاهر أن جميع الأمانات، مثل التسليم إلى المستعير والوكيل، مثل الايداع، فتأمل.
قوله: " وللبايع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة " لا الموكل مع علمه أي للبايع مطالبة الوكيل دون الموكل بثمن مبيعه إن كان جاهلا بوكالته في البيع.
وجهه ظاهر كوجه مطالبة الموكل فقط به مع علمه بالوكالة لا الوكيل، فإنه واسطة في ايقاع العقد حتى أن ليس له قبض المبيع ولا تسليم الثمن على ما مر تفصيله إلا مع القرينة.
نعم لو علم تسليم الثمن له والإذن في التسليم مع تسلمه المبيع، لا يبعد