ولا يجوز مؤاجرته ولا استعماله.
ولو كان له دار غلة أو دابة وجب أن يؤاجرها، وكذا المملوكة وإن (لو خ) كانت أم ولد.
____________________
- في صورة يقبل قوله بيمينه - علمهم بذلك ولا يحلف، فالظاهر أن له ذلك، لأنه دعوى ممكن مسموع عقلا فينبغي سماعه شرعا، فإن لم يحلفوا يمكن سقوط الحلف عنه والدعوى أيضا، مثل ما إذا رد المنكر اليمين على المدعي ونكل، وكأنه ما ذكره، لأنه كصورة النكول وهو معلوم الجواز فتأمل.
قوله: " ومع القسمة يطلق " إذا حبس الغريم ثم قسم ماله على الغرماء في صورة جواز ذلك، يجب اخراجه عن الحبس واطلاقه، إلا أن يكون دين آخر وما ثبت اعساره فيخلى في السجن.
ولكن لا يغفل عنه - كما مر في عبارة التذكرة - بأن يطعم وينظر في حاله لاحتمال المرض وغيره.
ويحتمل أن يكون المراد رفع الحجر عن المفلس بعد قسمة أمواله.
قوله: " ولا يجوز مؤاجرته الخ " أي لا يجوز للحاكم ولا للغريم مؤاجرة المديون ولا تكليفه بعمل لتحصيل الدين بغير رضاه وجبره على ذلك، وقد مر البحث عن ذلك.
قوله: " ولو كان له الخ " لعل المراد بدار غلة ودابة يجب مؤاجرتهما مالا يجب بيعهما وإلا بيعا في الدين، مثل كونهما موقوفين أو كونهما عين مال شخص غير حاضر أو حاضر سامح مدة أو أنه لا يشتريها أحد أو المصلحة في تأخير بيعهما أو رضي الغرماء بالتأخير ورضي المالك أيضا، وبغير إذنه مشكل.
ويحتمل كون الدابة من المستثنيات وكذا المملوكة.
قوله: " ومع القسمة يطلق " إذا حبس الغريم ثم قسم ماله على الغرماء في صورة جواز ذلك، يجب اخراجه عن الحبس واطلاقه، إلا أن يكون دين آخر وما ثبت اعساره فيخلى في السجن.
ولكن لا يغفل عنه - كما مر في عبارة التذكرة - بأن يطعم وينظر في حاله لاحتمال المرض وغيره.
ويحتمل أن يكون المراد رفع الحجر عن المفلس بعد قسمة أمواله.
قوله: " ولا يجوز مؤاجرته الخ " أي لا يجوز للحاكم ولا للغريم مؤاجرة المديون ولا تكليفه بعمل لتحصيل الدين بغير رضاه وجبره على ذلك، وقد مر البحث عن ذلك.
قوله: " ولو كان له الخ " لعل المراد بدار غلة ودابة يجب مؤاجرتهما مالا يجب بيعهما وإلا بيعا في الدين، مثل كونهما موقوفين أو كونهما عين مال شخص غير حاضر أو حاضر سامح مدة أو أنه لا يشتريها أحد أو المصلحة في تأخير بيعهما أو رضي الغرماء بالتأخير ورضي المالك أيضا، وبغير إذنه مشكل.
ويحتمل كون الدابة من المستثنيات وكذا المملوكة.