____________________
ودليله الإجماع المستند إلى ذلك، قال في التذكرة: وهو عقد لازم من طرف الراهن جائز من طرف المرتهن إجماعا فليس للراهن فسخ الرهن ويجوز للمرتهن فسخه.
قوله: " ويشترط كونه عينا الخ " يريد بيان باقي أركان الرهن وهي أربعة: (الأول) الصيغة وقد مرت.
(الثاني) الرهن الذي هو الوثيقة، اشترط كونه عينا من الأعيان المتعينة، فلا يصح رهن ما في الذمة، من الديون، ولا المنافع مثل سكنى الدار وخدمة العبد، دليل الأخير ظاهر، وهو أنه ليس شيئا موجودا يمكن استيفاء الدين منه، نعم يمكن استيفاء (1) شئ في وقت وينفذ، وهكذا، ولا يمكن بيعه وأخذ الحق منه عند إرادته.
ودليل الأول - إن قيل: بعدم صحة بيع الدين مطلقا، فذلك، وكذا إن قيل: باشتراط القبض قاله في التذكرة وإلا فالدليل عليه غير واضح.
والأصل والعمومات يقتضي الجواز، وقد مر جواز بيعه وعدم اشتراط القبض.
على أنه قد يقال: بامكان القبض في الجملة لأنه يجوز بيعه كما مر فيجوز قبضه، ويكفي لقبضه قبض فرد من أفراد ما يصدق عليه، ولا يجب كون المقبوض قبله مشخصا وهو ظاهر وكونه أيضا مملوكة، سواء كان ملكا للراهن أو لغيره بإذنه، فلا يصح رهن مالا يملكه الراهن، وغير المأذون، والخمر إذا كان الراهن مسلما، وإن كان المرتهن ذميا وضعت على يدي ذمي، ووجهه واضح.
قوله: " ويشترط كونه عينا الخ " يريد بيان باقي أركان الرهن وهي أربعة: (الأول) الصيغة وقد مرت.
(الثاني) الرهن الذي هو الوثيقة، اشترط كونه عينا من الأعيان المتعينة، فلا يصح رهن ما في الذمة، من الديون، ولا المنافع مثل سكنى الدار وخدمة العبد، دليل الأخير ظاهر، وهو أنه ليس شيئا موجودا يمكن استيفاء الدين منه، نعم يمكن استيفاء (1) شئ في وقت وينفذ، وهكذا، ولا يمكن بيعه وأخذ الحق منه عند إرادته.
ودليل الأول - إن قيل: بعدم صحة بيع الدين مطلقا، فذلك، وكذا إن قيل: باشتراط القبض قاله في التذكرة وإلا فالدليل عليه غير واضح.
والأصل والعمومات يقتضي الجواز، وقد مر جواز بيعه وعدم اشتراط القبض.
على أنه قد يقال: بامكان القبض في الجملة لأنه يجوز بيعه كما مر فيجوز قبضه، ويكفي لقبضه قبض فرد من أفراد ما يصدق عليه، ولا يجب كون المقبوض قبله مشخصا وهو ظاهر وكونه أيضا مملوكة، سواء كان ملكا للراهن أو لغيره بإذنه، فلا يصح رهن مالا يملكه الراهن، وغير المأذون، والخمر إذا كان الراهن مسلما، وإن كان المرتهن ذميا وضعت على يدي ذمي، ووجهه واضح.