____________________
تدل على اعتبار القرائن.
قال في شرح الشرايع: الرواية ضعيفة إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول وردها في النافع.
وحينئذ حكم الخص حكم الجدار بين الملكين، وكأنه أوفق بالأصول والقوانين، إلا أنه يفهم من شرح الشرائع والتذكرة الاجماع، لأنه قال: عند علمائنا يحكم لمن إليه وجه القمط.
ويدل عليه أيضا رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن خص بين دارين فزعم أن عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار التي من قبله وجه القماط (1).
اعلم أن رواية عمرو مذكورة في الفقيه بطريق ضعيف، ورواية منصور مذكورة في التهذيب والكافي وفي الفقيه بطريق صحيح، وبطريق آخر حسن وفي الفقيه بدل (فزعم) (فذكر) وبدل (خص) (خطيرة) كذا في التذكرة أيضا.
فالمشهور لا بأس به، ولا اعتبار بما تقدم (من شرح الشرايع - خ) وإن احتمل كونها قضية في واقعة يعرفها عليه السلام، فلا يتعدى، فتأمل.
قوله: " ولصاحب العلو الخ " يعني يحكم لصاحب العلو بالدرجة إذا ادعاها، وصاحب السفل لأنها لانتفاعه، وله ضرورة إليها دون صاحب السفل.
والعقل يحكم بأن الأمر الذي يكون، لا بد لشخص دون آخر بأنه لمن هو
قال في شرح الشرايع: الرواية ضعيفة إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول وردها في النافع.
وحينئذ حكم الخص حكم الجدار بين الملكين، وكأنه أوفق بالأصول والقوانين، إلا أنه يفهم من شرح الشرائع والتذكرة الاجماع، لأنه قال: عند علمائنا يحكم لمن إليه وجه القمط.
ويدل عليه أيضا رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن خص بين دارين فزعم أن عليا عليه السلام قضى به لصاحب الدار التي من قبله وجه القماط (1).
اعلم أن رواية عمرو مذكورة في الفقيه بطريق ضعيف، ورواية منصور مذكورة في التهذيب والكافي وفي الفقيه بطريق صحيح، وبطريق آخر حسن وفي الفقيه بدل (فزعم) (فذكر) وبدل (خص) (خطيرة) كذا في التذكرة أيضا.
فالمشهور لا بأس به، ولا اعتبار بما تقدم (من شرح الشرايع - خ) وإن احتمل كونها قضية في واقعة يعرفها عليه السلام، فلا يتعدى، فتأمل.
قوله: " ولصاحب العلو الخ " يعني يحكم لصاحب العلو بالدرجة إذا ادعاها، وصاحب السفل لأنها لانتفاعه، وله ضرورة إليها دون صاحب السفل.
والعقل يحكم بأن الأمر الذي يكون، لا بد لشخص دون آخر بأنه لمن هو